وبه قال : حدثني
أبو حفص بن شهاب قال : حدثني
أبي قال : حدثنا
الأثرم قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله في حديث
عمرو : nindex.php?page=hadith&LINKID=74633لا يحل لواحد منهما أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله يرويه
nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو : إبطال الحيل .
وبه قال : حدثني
أبو محمد صالح بن أحمد قال : حدثنا
أبو حفص محمد بن داود حدثنا
أبو الحارث الصائغ سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله قال : هذه الحيل التي وضعها هؤلاء
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه عمدوا إلى السنن فاحتالوا في نقضها أتوا الذي قيل لهم : إنه حرام احتالوا فيه حتى أحلوه .
وقال
الميموني قلت : يا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله من
حلف على يمين ثم احتال لإبطالها : هل تجوز تلك الحيلة ؟ قال : لا نحن لا نرى الحيلة .
وبه قال : حدثنا
أبو بكر عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا
أحمد بن محمد بن هارون حدثنا
عبد الله بن محمد بن عبد الحميد حدثنا
بكر بن محمد بن الحكم قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله إذا حلف على شيء ثم احتال بحيلة فصار إليها فقد صار إلى ذلك الذي حلف عليه بعينه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله ما أخبثهم يعني أصحاب الحيل وقال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله ومن احتال بحيلة فهو حانث .
وبه قال : حدثنا
إبراهيم بن حبيب العطار قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني [ ص: 152 ] سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله وذكر الحيل من أصحاب الرأي فقال : يحتالون لنقض سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .