وبه قال : حدثني 
أبو حفص بن شهاب  قال : حدثني 
أبي  قال : حدثنا 
الأثرم  قيل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله  في حديث 
عمرو :  nindex.php?page=hadith&LINKID=74633لا يحل لواحد منهما أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله يرويه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله :  وفي حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو :  إبطال الحيل . 
وبه قال : حدثني 
أبو محمد صالح بن أحمد  قال : حدثنا 
أبو حفص محمد بن داود  حدثنا 
أبو الحارث الصائغ  سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله  قال : هذه الحيل التي وضعها هؤلاء 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  وأصحابه عمدوا إلى السنن فاحتالوا في نقضها أتوا الذي قيل لهم : إنه حرام احتالوا فيه حتى أحلوه . 
وقال 
الميموني  قلت : يا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله  من 
حلف على يمين ثم احتال لإبطالها : هل تجوز تلك الحيلة ؟ قال : لا نحن لا نرى الحيلة . 
وبه قال : حدثنا 
أبو بكر عبد العزيز بن جعفر  قال حدثنا 
أحمد بن محمد بن هارون  حدثنا 
عبد الله بن محمد بن عبد الحميد  حدثنا 
بكر بن محمد بن الحكم  قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله  إذا حلف على شيء ثم احتال بحيلة فصار إليها فقد صار إلى ذلك الذي حلف عليه بعينه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله  ما أخبثهم يعني أصحاب الحيل وقال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله  ومن احتال بحيلة فهو حانث . 
وبه قال : حدثنا 
إبراهيم بن حبيب العطار  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني   [ ص: 152 ] سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله  وذكر الحيل من أصحاب الرأي فقال : يحتالون لنقض سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .