صفحة جزء
565 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، قال: قال الشافعي رضي الله عنه من حلف بالله أو باسم من أسماء الله تعالى فحنث فعليه الكفارة ، فإن قال: وحق الله وعظمة الله وجلال الله وقدرة الله، يريد بهذا كله اليمين، أو لا نية له، فهي يمين، وفيما حكى الشافعي ، عن مالك: لو قال: وعزة الله، أو وقدرة الله، أو وكبرياء الله، إن عليه في ذلك كله كفارة مثل ما عليه في قوله: والله، قال الشافعي رضي الله عنه: ومن حلف بشيء غير الله تعالى؛ مثل أن يقول الرجل: والكعبة ، وأبي، وكذا وكذا ، ما كان ، فحنث فلا كفارة عليه. زاد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي في هذه الحكاية ، عن الربيع ، عن الشافعي رضي الله عنه: لأن هذا مخلوق، وذلك غير مخلوق.

التالي السابق


الخدمات العلمية