nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن
عثمان ،
وزيد أنهم قالوا في قوله تعالى
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر قالوا الإيلاء تطليقه وهي أملك بنفسها وعليها العدة لغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري هي واحدة وهو أملك برجعتها .