صفحة جزء
عبد الرزاق ، قال: نا معمر ، عن قتادة ، عن علي بن أبي طالب وعن عطاء الخراساني ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عثمان ، وزيد أنهم قالوا في قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر قالوا الإيلاء تطليقه وهي أملك بنفسها وعليها العدة لغيره .

عبد الرزاق ، قال معمر ، وقال الزهري هي واحدة وهو أملك برجعتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية