nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، قال كان الطلاق ليس له وقت حتى أنزل الله تعالى
الطلاق مرتان فالثالثة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18007إسماعيل بن سميع ، عن
أبي رزين ، قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=3503713قال رجل يا رسول الله أسمع الله يقول الطلاق مرتان فأين الثالثة قال التسريح بإحسان .
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في قوله تعالى
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله قال لا يحل للرجل أن يختلع امرأته إلا أن يؤتي ذلك منه يضارها حتى تختلع منه فإن ذلك لا يصلح ولكن إذا نشزت فأظهرت له البغضاء وأساءت عشرته فقد حل له خلعها
[ ص: 94 ] .