nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله تعالى
لا تضار والدة بولدها يقول لا ترم به إلى أبيه ضرارا
ولا مولود له بولده يقول ولا الوالد فينتزعه منها ضرارا إذا رضيت من أجر الرضاع بما ترضى به غيرها وهي أحق به إذا رضيت بذلك وعلى وارث الصبي مثل ما على أبيه إذا كان قد هلك أبوه ولم يكن له مال فإن على الوارث أجر الرضاع .
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أخبره أن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أخبره أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، قال في قوله تعالى
وعلى الوارث مثل ذلك [ ص: 95 ] قال وقف بني عم منفوس بني عمه كلالة بالنفقة عليه مثل العاقلة فقالوا لا مال له قال ولو فوقفهم بالنفقة عليه .