nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في قوله
ومتعوهن على الموسع قدره قال متعتان إحداهما يقضي بهما والأخرى حق على المتقين فمن طلق قبل أن يدخل ويفرض فإنه لم يؤخذ بالمتعة ومن طلق بعدما يدخل أو يفرض فالمتعة حق عليه قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، وأخبرني
أيوب ، عن
نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال لا متعة لها إذا فرض لها
[ ص: 96 ] .