nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله تعالى
وصية لأزواجهم قال نسخها الميراث للمرأة الربع أو الثمن وقوله تعالى
متاعا إلى الحول قال نسخها العدة أربعة أشهر وعشرا .
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
ليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله تعالى
[ ص: 97 ] حتى يبلغ الكتاب أجله قال حتى تنقضي العدة .
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله تعالى
في ما فعلن في أنفسهن من معروف قال هو النكاح الحلال الطيب .