nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ،
والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في قوله تعالى
فإن أمن بعضكم بعضا قال لا بأس به إذا أمنته ألا تكتب ولا تشهد
فإن أمن بعضكم بعضا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي إلى هذا انتهى
فإن أمن بعضكم بعضا قال لا بأس إذا أمنته ألا تكتب و لا تشهد .