صفحة جزء
عبد الرزاق ، قال: نا معمر ، والثوري ، وابن عيينة ، عن ابن شبرمة ، عن الشعبي في قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا قال لا بأس به إذا أمنته ألا تكتب ولا تشهد فإن أمن بعضكم بعضا قال ابن عيينة ، عن ابن شبرمة قال الشعبي إلى هذا انتهى فإن أمن بعضكم بعضا قال لا بأس إذا أمنته ألا تكتب و لا تشهد .

التالي السابق


الخدمات العلمية