nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب في قوله تعالى
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا قال هي اليمين الفاجرة يقتطع بها الرجل مال أخيه واليمين الفاجرة من الكبائر وتلا ابن المسيب
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم .
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=20516عبد الملك بن أعين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ما من رجل يقتطع مالا بيمين فاجرة إلا لقي الله عليه غضبان .