nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، قال: نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب  في قوله تعالى 
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا قال هي اليمين الفاجرة يقتطع بها الرجل مال أخيه واليمين الفاجرة من الكبائر وتلا ابن المسيب 
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم  . 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، قال: نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=20516عبد الملك بن أعين  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
ما من رجل يقتطع مالا بيمين فاجرة إلا لقي الله عليه غضبان  .