سورة الطلاق وهي مدنية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  في قوله تعالى 
فطلقوهن لعدتهن قال إذا طهرت من الحيض لغير جماع قلت وكيف قال إذا طهرت فطلقها قبل أن تمسها فإن بدا لك أن تطلقها أخرى تركتها حتى تحيض حيضة أخرى ثم طلقها إذا طهرت الثانية فإن أردت طلاقها الثالثة أمهلتها حتى تحيض فإذا طهرت طلقتها الثالثة ثم تعتد حيضة واحدة ثم تنكح إن شاءت. 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، قال سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا  يقرأ فطلقوهن في قبل عدتهن. 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، عن 
أبي الزبير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  nindex.php?page=hadith&LINKID=75533أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فطلقوهن لقبل عدتهن.  nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس  ، عن أبيه في قوله تعالى 
فطلقوهن قال إذا أردت الطلاق فطلقها حين تطهر قبل أن تمسها تطليقة واحدة ولا ينبغي لك أن تزيد عليها حتى تخلو ثلاثة قروء فإن  
[ ص: 297 ] واحدة تبينها هذا الطلاق السنة. 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  ، عن 
أيوب  ، عن 
نافع  nindex.php?page=hadith&LINKID=685914أن  nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر  النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له فأمره أن يراجعها ثم يتركها حتى إذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت طلقها قال النبي صلى الله عليه وسلم فهي العدة التي أمر الله أن تطلق النساء لها يقول حتى يطهرن.  nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  في قوله تعالى 
لا تخرجوهن عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب  أنه قال إذا لم يكن للرجل إلا بيت واحد فليجعل بينه وبينها سترا يستأذن عليها إذا كانت له عليها رجعة. 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، عن 
عبيد الله بن عبد الله  nindex.php?page=hadith&LINKID=673870أن  nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة ابنة قيس  كانت تحت أبي عمرو بن حفص المخزومي  وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا  على بعض اليمن  فخرج معه فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها وأمر  nindex.php?page=showalam&ids=21224عياش بن أبي ربيعة  ، والحرث بن هشام  أن ينفقا عليها فقالا والله ما لها من نفقة إلا أن تكون حاملا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فلم يجعل لها نفقة إلا أن تكون حاملا فاستأذنته في الانتقال فقالت أين أنتقل يا رسول الله قال عند  nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم  وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها فلم تزل هنالك حتى أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم  nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد  حين مضت عدتها فأرسل إليها  nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم   nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب  يسألها عن هذا الحديث فأخبرته فقال مروان  لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت  nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة  بيني وبينكم القرآن قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن  [ ص: 298 ] حتى بلغ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قالت فأي أمر يحدث بعد الثلاث وإنما هو في مراجعة الرجل امرأته فكيف تحبس امرأة فكيف يقولون لا نفقة لها.  nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  في قوله تعالى 
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قال هذا في مراجعة الرجل امرأته.