قال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في قوله تعالى
لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها قال نزلت في ناس من الأنصار كانوا إذا مات الرجل منهم فأملك الناس بامرأته وليه فمسكها حتى تموت فيرثها فنزلت فيهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله
ولا تعضلوهن يقول لا ينبغي لك أن تحبس امرأتك ضرارا حتى تفتدي منها
[ ص: 152 ] .
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، قال أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16050سماك بن الفضل ، عن
ابن البيلماني ، قال نزلت هاتان الآيتان إحداهما في أمر الجاهلية والأخرى في الإسلام .
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله تعالى
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال هو النشوز .
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني أن الرجل كان إذا أصابت امرأته فاحشة أخذ ما ساق إليها وأخرجها فنسخ ذلك الحدود .