نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب في قوله تعالى
والمحصنات من النساء قال هن ذوات الأزواج حرم الله تعالى نكاحهن إلا ما ملكت يمينك فبيعها طلاقها قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، وقال
الحسن : مثل ذلك .
نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن
عبيدة ، قال أحل الله لك أربعا في أول السورة وحرم عليك كل نكاح محصنة بعد الأربع إلا ما ملكت يمينك قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن
أبيه ، قال
إلا ما ملكت يمينك قال فزوجك مما ملكت يمينك يقول حرم الله الزنا لا يحل لك أن تطأ امرأة إلا ما ملكت يمينك .
نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16203أبي الخليل أو غيره أو عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=692111أصبنا سبايا من سبي يوم أوطاس لهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم [ ص: 154 ] فاستحللناهن بملك اليمين .
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
شريح في قوله تعالى
وربائبكم قال لا بأس بالربيبة ولا بالأم إذا لم يكن دخل بالمرأة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ولا يحل للرجل ابنة ربيبته ولا بأس بالمرأة بمرأة الرجل وربيبته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
الحسن في قوله تعالى
فما استمتعتم به منهن .