nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله تعالى
كتب عليكم القصاص في القتلى قال لم يكن لمن قبلنا دية إنما كان القتل أو العفو فنزلت هذه الآية في قوم كانوا أكثر من غيرهم فكانوا إذا قتل من الحي الكثير عبد قالوا لا نقتل به إلا حرا وإذا قتلت منهم امرأة قالوا لا نقتل بها إلا رجلا فأنزل الله تعالى
الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى [ ص: 67 ] .
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، عن
عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال كان القصاص في
بني إسرائيل ولم تكن الدية فقال الله تعالى لهذه الأمة
كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء قال فالعفو أن يقبل الدية في العمد
فاتباع بالمعروف قال يتبع الطالب بمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم .
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة فاتباع بالمعروف قال يتبع الطالب بالمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان .
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله تعالى
فمن عفي له من أخيه شيء قال إذا قتل الرجل عمدا ثم أخذت منه الدية فقد عفي له عن القتل .
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله تعالى
فمن اعتدى بعد ذلك قال هو القتل بعد أخذ الدية يقول من قتل بعد أن يأخذ الدية فعليه القتل لا تقبل منه الدية .
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أعافي [ ص: 68 ] أحدا قتل بعد أخذ الدية .