صفحة جزء
عبد الرزاق ، قال: أنا معمر ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد وقاله الزهري [ ص: 51 ] وقتادة قالوا: كان في الجاهلية بغايا معلوم ذلك منهن، فأراد ناس من المسلمين نكاحهن، فأنزل الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين .

قال عبد الرزاق : قال معمر : وقال ابن أبي نجيح : أخبرني القاسم بن أبي بزة ، قال: كان الرجل ينكح الزانية في الجاهلية التي قد علم ذلك منها يتخذها مأكلة، فأراد ناس من المسلمين نكاحهن على تلك الجهة فنهوا عن ذلك .

عبد الرزاق ، قال: أنا معمر ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب ، قال: نسختها وأنكحوا الأيامى منكم .

عبد الرزاق ، قال: أنا معمر ، عن عبد الله بن شبرمة ، عن سعيد بن جبير ، وعكرمة في قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية قال: هو الوطء، يعني: لا يزني الزاني إلا بزانية.

عبد الرزاق ، قال: أنا الثوري ، عن حبيب بن أبي عمرة ، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية قال: ليس هذا بالنكاح ولكنه الجماع، ألا يزني حين يزني إلا زان أو مشرك، يقول: الزاني لا يزني إلا بزانية.

عبد الرزاق ، قال: أنا معمر عن الزهري ، قال: كنت عند الوليد بن [ ص: 52 ] عبد الملك فقال: الذي تولى كبره منهم علي بن أبي طالب قلت: لا، حدثني سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وعلقمة بن وقاص ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود كلهم سمعوا عائشة تقول: الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي قال: فقال لي: وما كان جرمه؟ قال: قلت: أخبرني شيخان من قومك أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، عن عائشة قالت: كان مسيئا في أمري.

التالي السابق


الخدمات العلمية