nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  في قوله تعالى: 
وإذا كانوا معه على أمر جامع قال: هو الجمعة إذا كانوا معه فيها لم يذهبوا حتى يستأذنوه. 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  ، وقال 
الكلبي   : كان ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإن إذنه أن يأخذ بأنفه وينصرف.