nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في قوله تعالى:
وإذا كانوا معه على أمر جامع قال: هو الجمعة إذا كانوا معه فيها لم يذهبوا حتى يستأذنوه.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، وقال
الكلبي : كان ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإن إذنه أن يأخذ بأنفه وينصرف.