قوله جل وعز :
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 66 - حدثنا
إبراهيم بن عبد الله ، قال : أخبرنا
ابن وهب ، عن
جرير ، قال : حدثنا
هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=22062أبي حسان الأعرج ، عن
[ ص: 66 ] nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قال : " أشهد أن السلف المضمون إلى أجل ، أن الله أحله وأذن فيه ، ويتلو :
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى الآية " .
67 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12078أبي عبيدة ، قال : حدثنا
عبد الله بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، يقول : "
أشهد أن السلف المضمون إلى أجل معلوم ، بكيل معلوم ، أو وزن معلوم ، أحله الله وأذن فيه ؛ أما تقرؤون :
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ، فسواء باع طعاما إلى أجل واكتتب ذهبا ، أو أعطى ذهبا إلى أجل واكتتب طعاما " .
68 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
أبو يحيى محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17070مروان بن معاوية الفزاري ، قال : حدثنا
جويبر بن سعيد ، عن
الضحاك ، في قوله جل وعز :
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه " فما كان من بيع إلى أجل مسمى صغير أو كبير ، فإن الله قد أمر فيه بالكتاب والبينة إلى أجله ، وقال :
ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله [ ص: 67 ] .
69 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=20946علي بن المبارك ، قال : حدثنا
زيد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16929محمد بن ثور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج :
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل الآية ، قال : فمن داين فليكتب ، ومن بايع فليشهد .
70 - حدثنا
علان بن المغيرة ، قال : حدثنا
عبد الله بن صالح ، قال : حدثني
معاوية بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=20894علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قوله عز وجل : "
إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ، فأمر بالشهادة بينهم عند المكاتبة ، لكي لا يدخل في ذلك جحود ولا نسيان ، فمن لم يشهد على ذلك منكم فقد عصى " .
71 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=19356أبو سعد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار ، قال : حدثنا
محمد بن جعفر ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
فراس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة بن أبي موسى ، قال :
ثلاثة يدعون الله ولا يستجاب لهم : رجل كان له دين على رجل ، فلم يشهد . وذكر الحديث .
72 - حدثنا
موسى ، قال : حدثنا
محمد بن الصباح ، قال : حدثنا
جرير ، عن
ليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
ميمون أبي عمرو الأزدي ، قال :
ثلاثة لا يستجاب لهم : رجل دان دينا إلى أجل فلم يشهد عليه . وذكر بقية الحديث
[ ص: 68 ] .
73 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17334يحيى بن محمد بن يحيى ، قال : حدثنا
أبو الربيع ، قال : حدثنا
حماد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال :
ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة : رجل باع ولم يشهد ولم يكتب . وذكر بقية الحديث .
74 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12191الوليد بن شجاع بن الوليد ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=21914محمد بن مروان ، قال : أخبرنا
عبد الملك بن أبي نضرة ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال : تلا : "
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ، حتى بلغ :
فإن أمن بعضكم بعضا ، قال : هذه نسخت ما قبلها " .
قوله جل وعز :
وليكتب بينكم كاتب .
75 - حدثنا
أبو يحيى ، قال : حدثنا
إسحاق ، قال : أخبرنا
عمرو ، عن
أسباط ، عن
السدي ، في قوله عز وجل :
وليكتب بينكم كاتب بالعدل قال : بالحق .
76 - حدثنا
أبو يحيى ، قال : حدثنا
إسحاق ، قال : وحدثت عن
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حيان ، في قوله :
وليكتب بينكم كاتب بالعدل ، قال : أمر الكاتب أن يكتب بينهما بالعدل
[ ص: 69 ] .
77 - حدثنا
أبو يحيى ، قال : حدثنا
إسحاق ، قال : أخبرنا
روح ، قال : حدثنا
شبل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، في قوله جل وعز :
ولا يأب كاتب أن يكتب ، قال : واجب على الكاتب أن يكتب .
78 - حدثنا
أبو يحيى ، قال : حدثنا
الزعفراني ، قال : حدثنا
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : قلت يعني -
لعطاء :
ولا يأب كاتب أن يكتب ، أواجب أن لا يأبى أن يكتب ؟ قال : نعم .
قال : وقلت لعطاء :
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ، قال : هم الذين قد شهدوا ، ولا يضر إنسانا إن لم يشهد إن شاء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت لعطاء : فما شأنه إذا دعي إلى أن يكتب ، وجب عليه أن لا يأبى ، وإذا دعي ليشهد لم يجب عليه أن يشهد إن شاء ؟
قال : كذلك يجب على الكاتب أن يكتب ، ولا يجب على الشاهد أن يشهد إن شاء ، الشهود كثيرة
[ ص: 70 ] .
قوله جل وعز :
ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله .
79 - حدثنا
زكريا الخفاف ، قال : حدثنا
إسحاق ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن
جابر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر ،
وعطاء :
ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ، قالا : إذا لم يجدوا كاتبا يكتب لهم ودعيت ، فلا تأب أن تكتب لهم .
80 - حدثنا
أبو يحيى ، قال : حدثنا
إسحاق ، قال : أخبرنا
عمرو ، عن
أسباط ، عن
السدي ، في قول الله جل وعز :
ولا يأب كاتب أن يكتب ، قال : إن كان فارغا .
قوله عز وجل :
وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه .
81 - حدثنا
أبو يحيى ، قال : حدثنا
إسحاق ، وحدثت عن
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حيان ، في قوله :
وليملل الذي عليه الحق ، قال : يعني الذي قبله الحق .
قوله عز وجل :
ولا يبخس منه شيئا .
82 - حدثنا
زكريا ، قال : حدثنا
إسحاق ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ،
[ ص: 71 ] في قول الله جل وعز :
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى قوله :
ولا يبخس منه شيئا ، قال : حدثنا
سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، يقول : لا يكتم منه شيئا ، اتقى الله شاهد في شهادته ، لا ينقص منها حقا ، ولا يزيد فيها باطلا ، اتقى الله كاتب في كتابته ، لا يدعن منه حقا ، ولا يزيدن فيه باطلا .
83 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
الأثرم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12078أبي عبيدة :
ولا يبخس منه شيئا ، لا تبخسني حقي ، قال في مثل : تحسبها حمقاء وهي باخسة . أي : ظالمة .
84 - حدثنا
زكريا ، قال : حدثنا
إسحاق ، قال : وحدثت عن
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حيان ، في قوله :
ولا يبخس منه شيئا ، يقول : " لا ينقص منه شيئا"
[ ص: 72 ] .
قوله عز وجل :
فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا .
85 - حدثنا
زكريا ، قال : حدثنا
إسحاق ، قال : أخبرنا
عمرو ، عن
أسباط ، عن
السدي ، في قوله عز وجل :
فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا ، قال : السفيه : الصغير ، والضعيف : الأحمق .
86 - حدثنا
زكريا ، قال : حدثنا
إسحاق ، قال : حدثنا
محمد بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18408جويبر ، عن
الضحاك ، في قوله جل وعز :
فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا ، قال : هو الصبي الصغير ، أو ضعيف في عقله ، لا يعبر عن نفسه .
قوله عز وجل :
فليملل وليه .
87 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=20946علي بن المبارك ، قال : حدثنا
زيد ، قال : حدثنا
ابن ثور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني بعض أهل
المدينة ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، كان يقول : فليملل وليه الذي له الحق .
88 - حدثنا
زكريا ، قال : حدثنا
إسحاق ، قال : وحدثت عن
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حيان ، في قوله :
أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ، يعني بالولي : طالب الحق
[ ص: 73 ] .
89 - حدثنا
علي ، عن
أبي عبيد ، عن
الفراء ، في قوله جل وعز :
فليملل وليه بالعدل ، قال : معناه : ولي الدين - يعني طالبه- ، وقد تكون هذه الهاء لولي المطلوب .
قال
أبو عبيد : يعني إن كان المطلوب سفيها أو ضعيفا ، كان وليه القائم بذلك مكانه .
90 - حدثنا
زكريا ، قال : حدثنا
محمد بن يحيى ، قال : حدثنا
محمد بن يوسف ، عن
سفيان ، عن
يونس ، عن
الحسن ، في قوله جل وعز :
فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ، بالحق ، قال : ولي اليتيم الذي يجوز عليه أمره ، يدون على اليتيم الحق ، فهو وليه بالعدل ، هو الذي يمل بالحق " .
91 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=20946علي بن المبارك ، قال : حدثنا
زيد ، قال : حدثنا
ابن ثور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، في قوله جل وعز :
فليملل وليه بالعدل ، قال : كنا نقول : ولي السفيه والضعيف " .
قوله عز وجل :
بالعدل .
92 - حدثنا
زكريا ، قال : حدثنا
إسحاق ، قال : أخبرنا
عمرو ، عن
أسباط ، عن
السدي ، في قوله عز وجل :
فليملل وليه بالعدل ، قال : بالحق
[ ص: 74 ] .
قوله عز وجل :
واستشهدوا شهيدين من رجالكم .
93 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال : حدثنا
عبد الله ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، في هذه الآية :
واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، قال : من الأحرار .
94 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=19356أبو سعد ، قال : حدثنا
حميد ، قال : حدثنا
يزيد ، عن
سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، في قوله عز وجل :
واستشهدوا شهيدين من رجالكم إلى قوله
وامرأتان ، يعلم الله أن بينكم حقوقا ، فأخذ لبعضكم من بعض بالثقة ، فخذوا بثقة الله ؛ فإنه أطوع لربكم ، وأدرك لأموالكم ، ولعمري لئن كان تقيا لا يزيده الكتاب إلا خيرا ، ولئن كان فاجرا ليخش الله " .
95 - حدثنا
محمد ، قال : حدثنا
نصر ، قال : حدثنا
عبد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=22739يزيد بن أبي حكيم ، عن
سفيان ، عن
ليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، قال : كان إذا باع بالنقد أشهد ولم يكتب"
[ ص: 75 ] .
- قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : " وإذا باع بالنسيئة كتب وأشهد .
96 - حدثنا
علي ، عن
أبي عبيد ، قال : حدثنا
عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن
منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال :
كان أهل مكة وأهل المدينة لا يجيزون شهادة العبد " .
97 - حدثنا
علي ، عن
أبي عبيد ، قال : حدثنا
هشام ، عن
عبد الملك ، عن
عطاء ، قال :
لا تجوز شهادة العبد .
98 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=19356أبو سعد ، قال : حدثنا
سويد ، قال : حدثنا
عبد الله ، عن
زكريا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي :
لا تجوز شهادة امرأة وعبد في حد " .
99 - حدثنا
علي ، عن
أبي عبيد ، قال : قد قبلها قوم علماء يقتدى بهم ، منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين وغيرهما ، يحدثون عن
nindex.php?page=showalam&ids=15175المختار بن فلفل ،
أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك عن شهادة العبد ؟ فقال : جائزة إذا كان عدلا " .
100 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=19356أبو سعد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166أبو موسى محمد بن المثنى ، قال : حدثنا
الأنصاري ، عن
أشعث ، عن
محمد ، عن
شريح :
أنه كان يجيز شهادة العبيد .
قوله عز وجل :
فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان .
101 - حدثنا
زكريا ، قال : حدثنا
أحمد بن نصر ، قال : أخبرنا
علي بن معبد ، قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري -
وأبو المليح عنده -
هل تجوز شهادة النساء ؟ قال : تجوز فيما ذكر الله عز وجل من الدين ، ولا تجوز في غير ذلك
[ ص: 76 ] .
102 - حدثنا
علي ، عن
أبي عبيد ، قال : حدثنا
عبد الرحمن ، عن
سفيان ، عن
ثور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، قال :
لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين " .
103 - حدثنا
علي ، عن
أبي عبيد ، قال : حدثنا
هشام ، عن
حجاج ، عن
عطاء : أجاز
شهادة النساء في النكاح .
قال أبو عبيد : وهذا قول أهل
العراق ، يرون
شهادة النساء جائزة في النكاح والعتاق والطلاق وكل شيء ، إذا كان معهن رجل ، سوى الحدود والقصاص .
104 - حدثنا
علي ، عن
أبي عبيد ، قال : حدثنا
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
أبي بكر بن أبي سبرة ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، أخبره عن
nindex.php?page=showalam&ids=21418القعقاع بن حكيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال :
لا تجوز شهادة النساء وحدهن ، إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء ، وما أشبه ذلك من حملهن وحيضهن " .
105 - حدثنا
علي ، عن
أبي عبيد ، قال : حدثنا
يزيد ، عن
عبد الملك ، عن
عطاء ، قال :
تجوز شهادة النساء في الاستهلال ، ولا يجوز في ذلك أقل من أربع .
106 - حدثنا
علي ، عن
عبيد ، قال : قال : أما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس وأهل الحجاز ، فإنهم يجيزون في ذلك شهادة المرأتين
[ ص: 77 ] .
قوله عز وجل :
ممن ترضون من الشهداء .
107 - حدثنا
زكريا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إبراهيم ، في قوله :
ممن ترضون من الشهداء " الذي لم يعلم ، أو ير له حرابة " .
108 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم الفضل بن دكين ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر ، عن
حبيب ، قال :
سأل عمر ، عن رجل ؟ فقالوا : لا نعلم إلا خيرا ، قال : حسبك " .
قوله عز وجل :
أن تضل إحداهما .
109 - حدثنا
زكريا ، قال : حدثنا
يحيى ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، عن
يونس ، عن
الحسن ، في هذه الآية :
أن تضل إحداهما ، قال : أن تنسى .
قوله جل وعز :
فتذكر إحداهما الأخرى .
110 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16880مجاهد بن موسى ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، يقول : حفظت الحديث منذ خمس وسبعين سنة ، وقد نسيت ، ولكن إذا ذكرت ذكرت ، هو مثل قول الله جل وعز :
فتذكر إحداهما الأخرى ،
[ ص: 78 ] لو قيل لي : هذا فلان ثم لم يكن هو ، لقلت : لا ، ولو قيل : هو خلفك فالتفت فنظرت إليه ، لقلت : نعم ، فهذا ليس هو هذا .
111 - حدثنا
علي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12078أبي عبيدة ، قال : حدثت عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، أنه قال : ليس تأويل قوله :
فتذكر إحداهما الأخرى ، من الذكر بعد النسيان ، إنما هو من الذكر ، يعني أنها إذا شهدت مع الأخرى صارت شهادتها كشهادة الذكر .
قوله جل وعز :
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا .
112 - حدثنا
علان بن المغيرة ، قال : حدثنا
أبو صالح ، قال : حدثني
معاوية بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=20894علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في قوله :
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ، يعني : من احتيج إليه من المسلمين شهد على شهادة ، فلا يحل له أن يأبى إذا ما دعي ، ثم قال بعد هذا :
ولا يضار كاتب ولا شهيد ، الإضرار : أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غني : إن الله قد أمرك أن لا تأبى
[ ص: 79 ] .
113 - حدثنا
زكريا ، قال : حدثنا
إسحاق ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية ، عن
يونس ، عن
الحسن ، في قوله جل وعز :
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ، قال : إذا ابتدئ ليشهد، وإذا دعي ليقيمها .
114 - حدثنا
النجار ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، في قوله جل وعز :
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ، قال : لا تأب أن تشهد إذا ما دعيت إلى الشهادة .
115 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=19356أبو سعد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16688عمران بن حدير ، قال :
قلت nindex.php?page=showalam&ids=21515لأبي مجلز : إني أدعى إلى الشهادة وأنا أكره ، قال : دع ما تكره ، ولكن إذا شهدت ودعيت فأجب .
116 - حدثنا
زكريا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، قال : أخبرنا
هشيم ، عن
أبي عامر المزني ، قال : سمعت
عطاء ، يقول : ذلك في إقامة الشهادة
[ ص: 80 ] .
117 - حدثنا
زكريا ، قال : حدثنا
يحيى ، قال : أخبرنا
هشيم ، عن
يونس ، عن
عكرمة ، أنه قال : ذلك إقامة الشهادة ، ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا إلى إقامتها .
118 - حدثنا
زكريا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166أبو موسى محمد بن المثنى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16019سلم بن قتيبة ، قال : حدثنا
شريك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19224سالم الأفطس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، في قوله عز وجل :
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ، قال : الذي معه الشهادة .
119 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال : حدثنا
عبد الله ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، في هذه الآية :
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ، قال : إذا كان قد أشهد ، فلا يأبى .
120 - حدثنا
أبو يحيى ، قال : حدثنا
عمرو ، قال : حدثنا
إسماعيل ، عن
ليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، في قوله :
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ، قال : إذا كانت عندك شهادة فأقمها ؛ فأما إذا دعيت لتشهد ؛ فإن شئت فاذهب ، وإن شئت فلا تذهب
[ ص: 81 ] .
قوله جل وعز :
ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله .
121 - حدثنا
زكريا ، قال : حدثنا
إسحاق ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، عن
شريك ، في قوله :
ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ، قال : الحق .
قوله جل وعز :
ذلكم أقسط عند الله .
122 - حدثنا
زكريا ، قال : حدثنا
محمد بن يحيى ، حدثنا
محمد بن يوسف ، قال : قال
سفيان ، في قوله :
ذلكم أقسط عند الله ، أعدل عند الله " .
123 - حدثنا
زكريا ، قال : حدثنا
إسحاق ، قال : أخبرنا
عمرو ، عن
أسباط ، عن
السدي ، في قوله عز وجل :
ذلكم أقسط عند الله ، قال : أعدل عند الله .
قوله جل وعز :
وأقوم للشهادة .
124 - حدثنا
زكريا بن داود ، قال : حدثنا
محمد بن يحيى ، قال : حدثنا
محمد بن يوسف ، قال : قال
سفيان ، في قوله عز وجل : "
وأقوم للشهادة ، أثبت للشهادة
[ ص: 82 ] .
قوله جل وعز :
وأدنى ألا ترتابوا .
125 - حدثنا
زكريا ، قال : حدثنا
إسحاق ، قال : أخبرنا
عمرو ، عن
أسباط ، عن
السدي ، في قوله عز وجل :
وأدنى ألا ترتابوا ، قال : أن لا تشكوا في الشهادة .
126 - حدثنا
زكريا ، قال : حدثنا
محمد بن يحيى ، قال : حدثنا
محمد بن يوسف ، قال : قال
سفيان ، في قوله :
وأدنى ألا ترتابوا ، قال : أن لا تشكوا .
قوله عز وجل :
إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم .
127 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
أبو يحيى بن المقرئ ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17070مروان بن معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18408جويبر ، عن
الضحاك :
إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها ، قال : وهذا بيع اليد باليد ، فلا جناح عليكم أن لا تكتبوها ، ولكن أشهدوا عليها إذا تبايعتم بها ؛ فأمر الله بالبيع الحاضر أن يشهد عليه ما كان من قليل أو كثير
[ ص: 83 ] .
قوله جل وعز :
وأشهدوا إذا تبايعتم .
128 - حدثنا
زكريا ، قال : حدثنا
إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا
محمد بن مروان العجلي ، قال : حدثنا
عبد الملك بن أبي نضرة ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، في قول الله جل وعز :
وأشهدوا إذا تبايعتم ، قال : صار الأمر إلى الأمانة .
قوله :
فإن أمن بعضكم بعضا .
129 - حدثنا
علي ، عن
أبي عبيد ، قال : حدثنا
هشام ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي ، قال : سألت
الحسن عنها ؟ فقال : إن شاء أشهد ، وإن شاء لم يشهد ، ألا تسمع قوله عز وجل :
فإن أمن بعضكم بعضا .
130 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
أيوب ، في هذه الآية :
وأشهدوا إذا تبايعتم ، قال : هو بالخيار .
131 - حدثنا
علي ، قال : حدثنا
حجاج ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، عن
داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي :
وأشهدوا إذا تبايعتم ، قال : إن شاء أشهد ، وإن شاء لم يشهد
[ ص: 84 ] .
132 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=20946علي بن المبارك ، قال : حدثنا
زيد بن المبارك ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16929محمد بن ثور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : وقال
عطاء في قوله :
وأشهدوا إذا تبايعتم ، على الدرهم والنصف درهم .
133 - حدثنا
زكريا ، قال : حدثنا
محمد بن يحيى ، قال : حدثنا
محمد بن يوسف ، عن
سفيان ، عن
ليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، في قوله عز وجل :
وأشهدوا إذا تبايعتم ، قال : " إذا كان نسيئة كتب ، وإذا كان نقدا أشهد .
134 - حدثنا
زكريا ، قال : حدثنا
إسحاق ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=19128زياد بن الربيع ، قال : حدثنا رجل ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد اشترى سوطا فأشهد وقال : قال الله جل وعز :
وأشهدوا إذا تبايعتم .
135 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
أبو يحيى بن المقرئ ، قال : حدثنا
مروان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18408جويبر ، عن
الضحاك :
تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها ، قال : هذا بيع اليد باليد ، فلا جناح عليكم أن لا تكتبوها ، ولكن أشهدوا عليها إذا تبايعتم بها ، فأمر الله عز وجل بالبيع الحاضر ، أن يشهد عليه ما كان من قليل أو كثير
[ ص: 85 ] .
قوله جل وعز :
ولا يضار كاتب ولا شهيد .
136 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال : حدثنا
عبد الله ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد ، عن
مقسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في هذا الآية :
ولا يضار كاتب ولا شهيد ، قال : يأتي الرجل الرجلين فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة ، فيقولان : إنا على حاجة ؛ فيقول : إنكما قد أمرتما أن تجيبا ، فليس له أن يضارهما .
137 - حدثنا
زكريا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر ، قال : حدثنا
سفيان ، عن
عمرو ، عن
عكرمة ، أن
عمر قرأ :
ولا يضار كاتب ولا شهيد ، قال
سفيان : هو الرجل يأتي الرجل فيقول : لا أريد إلا أنت لينظر غيره! . والشهيد : أن يأتي الرجل ليشهده ، فيقول : أنا مشغول فانظر غيري ؛ فلا يضاره ، فيقول : لا أريد غيرك ليشهد غيره .
138 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، عن
يونس ، قال
عكرمة :
ولا يضار كاتب ولا شهيد ، قال : لا يضار ، يقول له : تعال فاشهد ، وهو يجد عنه مندوحة .
-وقال
الكلبي مثل ذلك
[ ص: 86 ] .
139 - حدثنا
زكريا ، قال : حدثنا
الزعفراني ، قال : حدثنا
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني
ابن كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، أنه كان يقرأ :
ولا يضار كاتب ولا شهيد ، وأنه كان يقول في تأويلها : ينطلق الذي له الحق فيدعو كاتبه أو شاهده إلى أن يشهد له ، ولعله أن يكون في شغل له أو حاجة ، ليؤثمه أن يرد ذلك حينئذ لشغله أو حاجته " .
140 - حدثنا
النجار ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاووس ، عن أبيه ، في قوله عز وجل :
ولا يضار كاتب ولا شهيد ، قال : إذا دعي الرجل وله حاجة .
141 - حدثنا
زكريا ، قال : حدثنا
إسحاق ، قال : أخبرنا
علي بن عمران ، عن
عبيد بن سليمان ، عن
الضحاك :
ولا يضار كاتب ولا شهيد ، فإنه الرجل يدعو الكاتب أو الشاهد وهما في حاجة مهمة ؛ فيقول الشاهد أو الكاتب : إنا نطلب طلبة وحاجة لنا فالتمس غيرنا ، فيقول لهما الذي يدعوهما : إن الله عز وجل قد أمركما أن تجيبا الشهادة والكتاب ، فلا يحل لكما أن تتركا ذلك ؛ فيضارهما بذلك ، فأمر أن لا يضارهما ، وأن يتركهما لحاجتهما ، وذلك الضرار .
وأما (لا يضارر ) فهي قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود [ ص: 87 ] .
142 - حدثنا
زكريا ، قال : حدثنا
إسحاق ، قال : وحدثت عن
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حيان ، في قوله جل وعز :
ولا يضار كاتب ولا شهيد ، قال : هو الرجل يدعو الكاتب أو الشاهد ولهما حاجة ، فيطلب طلبه ، فيقولا : التمس غيرنا ، فيقول : قد أمركما الله أن تشهدا وتكتبا ، ليضارهما بذلك ، فأمره الله عز وجل أن لا يضار الكاتب ولا الشاهد ، ويلتمس غيرهما . قال : فإن لم تفعلوا
فإنه فسوق بكم .
143 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
حجاج ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، عن
يونس ، عن
الحسن :
ولا يضار كاتب ولا شهيد ، قال : لا يضار الكاتب فيكتب غير الحق ، ولا يضار الشهيد فيشهد بغير الحق .
144 - حدثنا
محمد بن علي النجار ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، في قوله عز وجل :
ولا يضار كاتب ولا شهيد ، قال : لا يضار كاتب فيكتب ما لم يملل عليه ، ولا شهيد فيشهد بما لم يشهد .
145 - حدثنا
محمد بن علي النجار ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء ، في قوله عز وجل :
ولا يضار كاتب ولا شهيد ، قال : أن يؤديا ما قبلهما
[ ص: 88 ] .
146 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
أبو يحيى بن المقرئ ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17070مروان بن معاوية ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=18408جويبر ، عن
الضحاك ، في قوله عز وجل :
ولا يضار كاتب ولا شهيد ، نسخت
ولا يأب كاتب أن يكتب .
قوله جل وعز
وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم .
147 - حدثنا
علان بن المغيرة ، قال : حدثنا
أبو صالح ، قال : حدثني
معاوية بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=20894علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ، يعني : بالفسوق المعصية " .
148 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
الأثرم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12078أبي عبيدة :
وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ، الفسوق : المعصية في هذا الموضع .
149 - حدثنا
زكريا ، قال : حدثنا
إسحاق ، قال : وحدثت عن
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حيان ، في قوله عز وجل :
فإنه فسوق بكم يقول : " إن لم تفعلوا ما أمرتكم به في آية الدين ، فإنه إثم بكم ومعصية تركبونها .
- قال
سفيان :
وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ، معصية
[ ص: 89 ] .