صفحة جزء
قوله جل وعز : وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا .

150 - حدثنا زكريا بن داود الخفاف ، قال : حدثنا ابن أبي عمر المكي ، قال : حدثنا سفيان ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، أنه قرأ : " وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا ، قال : قد يوجد الكاتب ، ولا يوجد القلم والدواة ولا الصحيفة " .

151 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا النضر بن شميل ، عن هارون ، عن الزبير بن الخريت ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : (فإن لم تجدوا كتابا فرهان مقبوضة ) ، فقد وجدت الدواة والصحيفة ، فإنما هي كتاب وليست كاتبا ، فإذا قلت : كاتبا فقد جمعت الكتاب والكاتب .

152 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا إبراهيم بن الحكم بن أبان ، قال : حدثني أبي ، عن عكرمة ، في قوله : ولم تجدوا كاتبا ، قال : ليس يعني به الكتاب . قال ابن عباس : الكتاب كثير ، ولكن يعني القرطاس والدواة [ ص: 90 ] .

153 - حدثنا علي ، عن أبي عبيد ، قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، أنه قرأها : (فإن لم تجدوا كتابا ) ، وقال : قد يوجد الكاتب ولا توجد الصحيفة .

154 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن شعيب بن الحبحاب ، قال : سمعت أبا العالية يقرأها : (فإن لم تجدوا كتابا ) ، قال أبو العالية : قد توجد الدواة ولا توجد الصحيفة ، وربما وجد الكاتب ولا توجد الصحيفة " .

قوله جل وعز : فرهان مقبوضة .

155 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على شريك ، عن سالم الأفطس ، عن سعيد بن جبير ، قال : لا يكون الرهن إلا مقبوضا ، ثم قرأ : فرهان مقبوضة .

156 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ أبو يحيى ، قال : حدثنا مروان بن معاوية ، عن جويبر ، عن الضحاك : وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ، يعني [ ص: 91 ] بذلك أن لا يصلح إن كان بيعا في سفر ، إذا وجد كتابا أن يأخذ رهنا ، ولكن ليكتب حقه إلى أجله .

قال : فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ، وقوله : (فمن لم يجد) ، فإنه يكتب ويشهد ، ولا يأخذ رهنا إذا وجد كتابا كتب ، كما قال الله في كفارة اليمين : فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، وكما قال في موضع آخر : فما استيسر من الهدي ، فهذا يشبه بعضه بعضا ، وآية الدين ، حكم حكمه الله وفصله وبينه ، فليس لأحد أن يخير في حكم الله .

157 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا محمد بن يزيد ، عن جويبر ، عن الضحاك ، قال : ما كان من بيع حاضر أمر الله أن يشهدوا ، وما كان من بيع إلى أجل مسمى ، أمر الله أن يكتب ويشهد عليه وذلك في المقام ، فإذا كان في السفر فتبايعوا ولم يجدوا كتابا ، يعني بالكتاب إذا وجدوا الصحيفة والكتاب والدواة ، فإن لم يجدوا فرهان مقبوضة ، يقول : فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ، وليأمن بعضكم بعضا [ ص: 92 ] .

158 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا أحمد بن عبدة ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، قال : حدثنا ابن أبي نجيح ، عن عطاء ، أنه كان لا يرى بأسا بالرهن والقبيل في السلف .

- وكره ذلك مجاهد ، وقال : " يكره الرهن إلا في السفر .

قوله جل وعز : فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته .

159 - حدثنا محمد بن علي النجار ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، وابن عيينة ، عن ابن شبرمة ، عن الشعبي ، في قوله : فإن أمن بعضكم بعضا ، [لا بأس إذا أمنته ألا تكتب ولا تشهد] .

قال ابن عيينة : قال الشعبي : " إلى هذا انتهى فإن أمن بعضكم بعضا .

160 - حدثنا موسى ، قال : حدثنا شجاع ، قال : حدثنا يحيى ، قال : أخبرني العلاء بن المسيب ، أنه سمع الحكم ، يقول : " نسخت هذه الشهود [ ص: 93 ] .

قوله جل وعز : ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه .

161 - حدثنا زكريا بن داود ، قال : حدثنا أبو موسى ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن زائدة ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : " نزلت في الشهادة : ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " .

162 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا أبو موسى ، قال : حدثنا سلم بن قتيبة ، قال : حدثنا فضيل ، عن عطية : ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ، قال : بعد ما يشهد .

التالي السابق


الخدمات العلمية