صفحة جزء
قوله جل وعز: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها .

1495 - حدثنا علي بن المبارك ، قال: حدثنا زيد ، قال: حدثنا ابن ثور ، عن ابن جريج: " لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها قال ابن جريج: قال عطاء: عن ابن عباس ، كان الرجل إذا مات أبوه أو حميمه كان أحق بامرأة الميت إن شاء أمسكها، أو يحبسها حتى تفتدي منه بصداقها، أو تموت، فيذهب بمالها.

- وقال عكرمة مولى ابن عباس: نزلت في كبيشة ابنت معمر بن عاصم، كانت عند الأسلت، فتوفي عنها، فجنح عليها أبو قيس بن الأسلت ، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، لا أنا ورثت زوجي، ولا أنا تركت فأنكح! فأنزل الله جل وعز: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها الآية كلها [ ص: 611 ] .

1496 - حدثنا أبو سعد ، قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد ، قال: حدثنا أسباط بن محمد ، قال: حدثنا الشيباني ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال: أبو إسحاق: وذكره عطاء أبو الحسن السوائي ، ولا أظنه إلا عن ابن عباس في هذه الآية: " يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ، قال: كانوا إذا مات الرجل، كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء زوجها، وإن شاء لم يزوجها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية، حتى قرأ الآية".

1497 - حدثنا زكريا ، قال: حدثنا أحمد بن منيع ، قال: حدثنا روح ، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق ، قال: حدثنا عمرو بن دينار ، عن ابن عباس في هذه الآية: " لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ، قال: كان الرجل إذا مات، كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء لم يتزوجها، فنزلت هذه الآية".

1498 - حدثنا موسى ، قال: حدثنا عبد الأعلى ، قال: حدثنا مسلم ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله عز وجل: " يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ، قال: كان إذا توفي الرجل، كان ابنه أحق بامرأته أن ينكحها إن شاء، أو ينكحها من شاء، أخاه، أو ابن أخيه" [ ص: 612 ] .

1499 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي ، قال: حدثنا يزيد بن هارون ، قال: حدثنا سليمان ، عن أبي مجلز ، في قوله عز وجل: " لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ، قال: كانت الأنصار إذا مات رجل منهم كان وليه أولى بامرأته من وليها، فنهى الله عز وجل عن ذلك".

1500 - حدثنا أبو سعد ، قال: حدثنا سويد ، عن عبد الله ، عن شريك ، عن سالم ، عن سعيد ، قوله جل ثناؤه: " يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ، قال: كان الرجل إذا كانت في حجره اليتيمة ولها مال، منعها أن تتزوج، يحبسها على ولده حتى يتزوجها، أو تموت، فيرثها، فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ".

قوله جل وعز: ولا تعضلوهن .

1501 - حدثنا النجار ، قال: أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن سالم بن الفضل ، عن ابن البيلماني ، في قوله جل وعز: " ولا تعضلوهن ، قال: نزلت هاتان الآيتان، إحداهما في أمر الجاهلية، والأخرى في أمر الإسلام; إلا أن التي في الإسلام: ولا تعضلوهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة والتي في الجاهلية ولا ترثوا النساء كرها " [ ص: 613 ] .

قوله جل وعز: لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة .

1502 - أخبرنا النجار ، قال: أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عطاء الخراساني ، قال: " إن الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة، أخذ ما ساق إليها، وأخرجها، فنسخ ذلك الحدود".

1503 - حدثنا موسى ، قال: حدثنا أبو بكر ، قال: حدثنا ابن فضيل ، عن مطرف ، عن خالد السجستاني ، عن الضحاك ، في قوله عز وجل: " ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، قال: إذا فعلت ذلك، حل لك أن تأخذ منها".

1504 - حدثنا موسى ، قال: حدثنا أبو بكر ، قال: حدثنا معتمر بن سليمان التيمي ، عن أبيه ، عن أبي قلابة ، وابن سيرين ، قالا: لا يحل الخلع حتى يوجد رجل على بطنها، لأن الله جل وعز يقول: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة .

قوله جل وعز: وعاشروهن بالمعروف .

1505 - حدثنا أبو سعد ، قال: حدثنا سويد ، قال: حدثنا عبد الله ، عن يحيى بن قيس ، قال: سمعت عكرمة يقول: " حقها عليه: الصحبة الحسنة، والكسوة، والرزق المعروف" [ ص: 614 ] .

1506 - أخبرنا علي بن عبد العزيز ، قال: حدثنا الأثرم ، عن أبي عبيدة: وعاشروهن بالمعروف ; أي: خالقوهن..

قوله جل وعز: فإن كرهتموهن الآية.

1507 - حدثنا أبو سعد ، قال: حدثنا أبو سلمة ، قال: حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، قال: حدثنا حجاج ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن يجعل الله في الكراهية خيرا".

1508 - حدثنا موسى ، قال: حدثنا يحيى ، قال: حدثنا أبو معاوية ، عن جويبر ، عن الضحاك: " فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ، قال: إذا وقع بين الرجل وبين امرأته كلام، فلا يعجل بطلاقها، وليتأن بها، وليصبر، فلعل الله سيريه منها ما يحب".

التالي السابق


الخدمات العلمية