صفحة جزء
قوله جل وعز: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم .

1565 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال: حدثنا الحسن بن الربيع ، قال: حدثنا ابن المبارك ، عن سفيان ، عن عثمان البتي ، عن أبي الخليل ، عن أبي سعيد الخدري ، قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس، ولهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ".

1566 - حدثنا علان ، قال: حدثنا أبو صالح ، قال: حدثني معاوية ، عن علي ، ، عن ابن عباس ، قوله جل ثناؤه: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ، يقول: كل امرأة لها زوج فهي عليك حرام، إلا أمة ملكتها، ولها زوج بأرض الحرب، فهي لك حلال، إذا اشتريتها.

[ ص: 636 ]

1567 - حدثنا موسى ، قال: حدثنا أبو بكر ، قال: حدثنا معاوية بن هشام ، قال: حدثنا شريك ، عن عطاء بن السائب ، عن سعد بن جبير ، عن ابن عباس : والمحصنات من النساء ، قال: من النساء كلهن، إلا ذوات الأزواج من السبايا.

1568 - حدثنا موسى ، قال: حدثنا أبو بكر ، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي ، عن خالد ، عن أبي قلابة ، عن ابن مسعود ، قال: "سبايا كان لهن أزواج قبل أن يسبين".

1569 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، قال: حدثنا أبو عمر ، قال: حدثنا أبو عوانة ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، عن ابن مسعود ، في قول الله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ، قال: "كل ذات زوج عليك حرام، إلا ما اشتريت بمالك، وكان يقول: بيعها طلاق".

1570 - حدثنا النجار ، قال: حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، في قوله جل ثناؤه: والمحصنات من النساء ، قال: من [ ص: 637 ] ذوات الأزواج، حرم الله جل وعز نكاحهن، إلا ما ملكت يمينك، وبيعها طلاقها.

- قال معمر : وقال الحسن مثل ذلك.

1571 - حدثنا أبو سعد ، قال: حدثنا نصر بن علي ، قال أخبرني أبي، عن إسرائيل ، عن سماك ، (سقط من كتابي (عن ) فقط ) عكرمة ، عن ابن عباس : والمحصنات من النساء ، لا يحل له أن يتزوج فوق أربع، فما زاد فهو عليه حرام، كأمه وأخته.

1572 - حدثنا علي ، قال: حدثنا حجاج ، قال: حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن محمد بن سيرين ، عن عبيدة ، أنه قال في هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ، قال: هن النساء الأربع.

1573 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال: أخبرنا يزيد بن هارون ، قال: أخبرنا سليمان ، عن عزرة ، في قوله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ، [ ص: 638 ] قال: "أربع أحلهن الله، وحرم ما سوى ذلك".

1574 - حدثنا أبو سعد ، قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، عن المعتمر ، عن أبيه، عن أبي مجلز ، عن أنس بن مالك ، أنه قال في: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ، قال أنس: "المحصنات: ذوات الأزواج الحرائر حرام، إلا ما ملكت أيمانكم".

1575 - حدثنا موسى ، قال: حدثنا أبو بكر ، قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، عن التيمي ، عن أبي مجلز ، عن أنس: والمحصنات من النساء ، قال: ذوات الأزواج.

1576 - حدثنا موسى ، قال: حدثنا أبو بكر ، قال: حدثنا أبو داود ، عن زمعة ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، قال: "ذوات الأزواج، ويرجع ذلك إلى أن الله عز وجل حرم الزنا".

1577 - حدثنا علي بن المبارك ، قال: حدثنا زيد ، قال: حدثنا ابن ثور ، عن ابن جريج ، قال: قال عطاء : هو الزنا حرمه.

[ ص: 639 ]

1578 - حدثنا علي بن المبارك ، قال: حدثنا زيد ، قال: حدثنا ابن ثور ، عن ابن جريج ، قال: قال لي ابن شهاب: قال لي ابن المسيب : والمحصنات من النساء ، ذوات الأزواج، فلا ينكحن امرأة زوجان.

1579 - حدثنا موسى ، قال: حدثنا أبو بكر ، قال: حدثنا غندر ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال: وقال ابن عباس : إلا ما ملكت أيمانكم ، ينزع الرجل وليدته امرأة عبده، وقال غيره: سبايا العدو يوطئن، إذا ما سبيت أزواجهن.

1580 - حدثنا محمد بن علي ، قال: حدثنا سعيد ، قال: حدثنا عتاب بن بشير ، قال: عن خصيف ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قوله عز وجل: والمحصنات ، قال: العفيفة الغافلة، من مسلمة، أو من أهل الكتاب.

قوله جل وعز: كتاب الله عليكم .

1581 - حدثنا علي بن المبارك ، قال: حدثنا زيد ، قال: حدثنا ابن ثور ، عن ابن جريج ، عن ابن عباس ، قال: كتاب الله عليكم ، واحدة إلى أربع، في النكاح.

[ ص: 640 ]

1582 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال: حدثنا عبد الله بن بكر ، قال: حدثنا هشام ، عن محمد بن سيرين ، قال: سألت عبيدة ، عن قول الله جل وعز: " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم ، قال: أربع.

1583 - حدثنا موسى ، قال: حدثنا يحيى ، قال: حدثنا وكيع ، عن منصور ، عن إبراهيم: كتاب الله عليكم ، قال: ما حرم عليكم.

قوله جل وعز: وأحل لكم ما وراء ذلكم .

1584 - حدثنا موسى بن هارون ، قال: حدثنا محمد بن يحيى ، وسئل عن: " وأحل لكم ما وراء ذلكم ، قال: فحدثنا عبد الأعلى ، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة ، قال: ما ملكت أيمانكم".

1585 - أخبرنا علي بن عبد العزيز ، قال: حدثنا الأثرم ، عن أبي عبيدة : ما وراء ذلكم ، أي: ما سوى ذلك.

[ ص: 641 ]

قوله جل وعز: محصنين .

1586 - حدثنا علي بن المبارك ، قال: حدثنا زيد ، قال: حدثنا ابن ثور ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، قوله: " محصنين ، ناكحين".

قوله عز وجل: غير مسافحين .

1587 - حدثنا موسى بن هارون ، قال: حدثنا عبد الأعلى ، قال: حدثنا مسلم ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله : مسافحين ، قال: زانين بكل زانية.

قوله جل وعز: فما استمتعتم به منهن .

1588 - حدثنا موسى ، قال: حدثنا عبد الأعلى ، قال: حدثنا مسلم ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله عز وجل: " فما استمتعتم به منهن ، قال: النكاح".

1589 - أخبرنا الدبري ، قال: أخبرنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال: أخبرني عطاء ، أنه سمع ابن عباس يقرأ: " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن .

[ ص: 642 ] قال: وقال ابن عباس في حرف: إلى أجل مسمى".

1590 - حدثنا إسحاق ، قال: أخبرنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال: سمعت ابن عباس .

- وحدثنا علي ، عن أبي عبيد ، قال: حدثنا حجاج ، عن ابن جريج ، قال: أخبرني عطاء ، قال: سمعت ابن عباس ، يقول: "يرحم الله عمر! ما كانت المتعة إلا رحمة من الله، رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولولا نهيه عنها، ما احتاج إلى الزنا إلا شقي.

قال: وقال: كأني أسمع قوله الآن (إلا شقي) . عطاء القائل ذلك، قال: قال عطاء : وهي التي في سورة النساء: فما استمتعتم به منهن ، إلى كذا وكذا من الأجل، على كذا وكذا، قال وليس بينهما وراثة، فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم، وإن تفرقا فنعم، وليس بينهما نكاح، قال: وأخبرني أنه سمع ابن عباس يراها الآن حلالا. اللفظ لأبي عبيد.

1591 - حدثنا علان ، قال: حدثنا عبد الله ، قال: حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس ، في قوله عز وجل: " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ، [ ص: 643 ] يقول: إذا تزوج الرجل منكم المرأة، ثم نكحها مرة واحدة، فقد وجب صداقها كله. والاستمتاع: النكاح، وهو قوله: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ".

1592 - حدثنا علي ، عن أبي عبيد ، قال: حدثنا ابن بكير ، عن الليث ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن عمار مولى الشريد ، قال: سألت ابن عباس ، عن المتعة أسفاح هي أم نكاح؟ فقال ابن عباس : لا سفاح ولا نكاح، قلت: فما هي؟ قال: هي المتعة، كما قال الله جل ثناؤه، قلت: هل لها من عدة؟ قال: نعم، عدتها حيضة، قلت: هل يتوارثان؟ قال: لا".

1593 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال: حدثنا أبو نعيم ، قال: حدثنا عبد السلام ، عن حجاج ، عن المنهال ، عن سعيد بن جبير ، قال: قلت لابن عباس: هل ترى ما صنعت وبم أفتيت؟! سارت بفتياك الركبان، وقالت فيه الشعر؟! قال: ما قالوا؟ قلت: قالوا:


أقول للشيخ لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس ؟     هل لك في رخصة الأطراف آنسة
تكون مثواك حتى مصدر الناس؟



[ ص: 644 ] قال: إنا لله وإنا إليه راجعون!، والله ما بهذا أفتيت، ولا هذا أردت، ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة، والدم، ولحم الخنزير".

1594 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد ، قال: حدثنا حجاج ، عن ابن جريج ، وعثمان بن عطاء ، عن عطاء الخراساني ، عن ابن عباس ، في قوله جل وعز: فما استمتعتم به منهن ، قال: نسختها يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ".

1595 - حدثنا علي ، عن أبي عبيد ، قال: حدثنا ابن أبي زائدة ، عن حجاج ، عن الحكم ، عن أصحاب عبد الله ، عن عبد الله بن مسعود ، قال: المتعة منسوخة، نسخها الطلاق، والصدقة، والعدة، والميراث.

[ ص: 645 ]

1596 - حدثنا الدبري ، قال: قال عبد الرزاق : سمعت رجلا يحدث معمرا ، قال: أخبرني الأشعث ، والحجاج بن أرطاة ، أنهما سمعا أبا إسحاق ، يحدث عن الحارث ، عن علي ، قال: "نسخ المتعة الطلاق، والعدة، والميراث".

قال: وسمعت غير الحجاج ، يحدث عن محمد بن علي ، عن علي ، ونسخت الضحية كل ذبح.

1597 - حدثنا موسى ، قال: حدثنا يحيى ، قال: حدثنا قيس ، عن داود ، عن سعيد بن المسيب ، قال: "نسخت آية الميراث المتعة".

قوله جل وعز: فآتوهن أجورهن فريضة .

1598 - حدثنا علان ، قال: حدثنا أبو صالح ، قال: حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس ، قوله: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ، يقول: إذا تزوج الرجل منكم المرأة، ثم نكحها مرة واحدة، فقد وجب صداقها كله. والاستمتاع هو النكاح، وهو قوله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة .

[ ص: 646 ]

قوله جل وعز: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة .

1599 - حدثنا علان بن المغيرة ، قال: حدثنا أبو صالح ، قال: حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، قوله جل ثناؤه: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ، والتراضي: أن يوفيها صداقها ثم يخيرها.

التالي السابق


الخدمات العلمية