قوله جل وعز:
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم .
1565 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14105الحسن بن الربيع ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16203أبي الخليل ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=692111عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس، ولهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ".
1566 - حدثنا
علان ، قال: حدثنا
أبو صالح ، قال: حدثني
معاوية ، عن
علي ، ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قوله جل ثناؤه:
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ، يقول: كل امرأة لها زوج فهي عليك حرام، إلا أمة ملكتها، ولها زوج بأرض الحرب، فهي لك حلال، إذا اشتريتها.
[ ص: 636 ] 1567 - حدثنا
موسى ، قال: حدثنا
أبو بكر ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=22149معاوية بن هشام ، قال: حدثنا
شريك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن
سعد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
والمحصنات من النساء ، قال: من النساء كلهن، إلا ذوات الأزواج من السبايا.
1568 - حدثنا
موسى ، قال: حدثنا
أبو بكر ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي ، عن
خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال: "سبايا كان لهن أزواج قبل أن يسبين".
1569 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17334يحيى بن محمد بن يحيى ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
مغيرة ، عن
إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، في قول الله عز وجل:
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ، قال: "كل ذات زوج عليك حرام، إلا ما اشتريت بمالك، وكان يقول: بيعها طلاق".
1570 - حدثنا
النجار ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، في قوله جل ثناؤه:
والمحصنات من النساء ، قال: من
[ ص: 637 ] ذوات الأزواج، حرم الله جل وعز نكاحهن، إلا ما ملكت يمينك، وبيعها طلاقها.
- قال
معمر : وقال
الحسن مثل ذلك.
1571 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=19356أبو سعد ، قال: حدثنا
نصر بن علي ، قال أخبرني أبي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن
سماك ، (سقط من كتابي (عن ) فقط )
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
والمحصنات من النساء ، لا يحل له أن يتزوج فوق أربع، فما زاد فهو عليه حرام، كأمه وأخته.
1572 - حدثنا
علي ، قال: حدثنا
حجاج ، قال: حدثنا
حماد ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن
عبيدة ، أنه قال في هذه الآية:
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ، قال: هن النساء الأربع.
1573 - حدثنا
إبراهيم بن عبد الله ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال: أخبرنا
سليمان ، عن
عزرة ، في قوله عز وجل:
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ،
[ ص: 638 ] قال: "أربع أحلهن الله، وحرم ما سوى ذلك".
1574 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=19356أبو سعد ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=21767محمد بن عبد الأعلى ، عن
المعتمر ، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=21515أبي مجلز ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، أنه قال في:
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ، قال أنس: "المحصنات: ذوات الأزواج الحرائر حرام، إلا ما ملكت أيمانكم".
1575 - حدثنا
موسى ، قال: حدثنا
أبو بكر ، قال: حدثنا
يحيى بن سعيد ، عن
التيمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=21515أبي مجلز ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: والمحصنات من النساء ، قال: ذوات الأزواج.
1576 - حدثنا
موسى ، قال: حدثنا
أبو بكر ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود ، عن
زمعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال: "ذوات الأزواج، ويرجع ذلك إلى أن الله عز وجل حرم الزنا".
1577 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=20946علي بن المبارك ، قال: حدثنا
زيد ، قال: حدثنا
ابن ثور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال: قال
عطاء : هو الزنا حرمه.
[ ص: 639 ] 1578 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=20946علي بن المبارك ، قال: حدثنا
زيد ، قال: حدثنا
ابن ثور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال: قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب: قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب :
والمحصنات من النساء ، ذوات الأزواج، فلا ينكحن امرأة زوجان.
1579 - حدثنا
موسى ، قال: حدثنا
أبو بكر ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء ، قال: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
إلا ما ملكت أيمانكم ، ينزع الرجل وليدته امرأة عبده، وقال غيره: سبايا العدو يوطئن، إذا ما سبيت أزواجهن.
1580 - حدثنا
محمد بن علي ، قال: حدثنا
سعيد ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=20686عتاب بن بشير ، قال: عن
nindex.php?page=showalam&ids=15822خصيف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قوله عز وجل:
والمحصنات ، قال: العفيفة الغافلة، من مسلمة، أو من أهل الكتاب.
قوله جل وعز:
كتاب الله عليكم .
1581 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=20946علي بن المبارك ، قال: حدثنا
زيد ، قال: حدثنا
ابن ثور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال:
كتاب الله عليكم ، واحدة إلى أربع، في النكاح.
[ ص: 640 ] 1582 - حدثنا
إبراهيم بن عبد الله ، قال: حدثنا
عبد الله بن بكر ، قال: حدثنا
هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، قال: سألت
عبيدة ، عن قول الله جل وعز: "
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم ، قال: أربع.
1583 - حدثنا
موسى ، قال: حدثنا
يحيى ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
منصور ، عن
إبراهيم: كتاب الله عليكم ، قال: ما حرم عليكم.
قوله جل وعز:
وأحل لكم ما وراء ذلكم .
1584 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال: حدثنا
محمد بن يحيى ، وسئل عن: "
وأحل لكم ما وراء ذلكم ، قال: فحدثنا
عبد الأعلى ، قال: حدثنا سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، قال: ما ملكت أيمانكم".
1585 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: حدثنا
الأثرم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12078أبي عبيدة :
ما وراء ذلكم ، أي: ما سوى ذلك.
[ ص: 641 ]
قوله جل وعز:
محصنين .
1586 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=20946علي بن المبارك ، قال: حدثنا
زيد ، قال: حدثنا
ابن ثور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قوله: "
محصنين ، ناكحين".
قوله عز وجل:
غير مسافحين .
1587 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال: حدثنا
عبد الأعلى ، قال: حدثنا
مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، في قوله :
مسافحين ، قال: زانين بكل زانية.
قوله جل وعز:
فما استمتعتم به منهن .
1588 - حدثنا
موسى ، قال: حدثنا
عبد الأعلى ، قال: حدثنا
مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، في قوله عز وجل: "
فما استمتعتم به منهن ، قال: النكاح".
1589 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282الدبري ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال: أخبرني
عطاء ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقرأ: "
فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى
فآتوهن أجورهن .
[ ص: 642 ] قال: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في حرف: إلى أجل مسمى".
1590 - حدثنا
إسحاق ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء ، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
- وحدثنا
علي ، عن
أبي عبيد ، قال: حدثنا
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال: أخبرني
عطاء ، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، يقول: "يرحم الله
عمر! ما كانت المتعة إلا رحمة من الله، رحم بها أمة
محمد صلى الله عليه وسلم، ولولا نهيه عنها، ما احتاج إلى الزنا إلا شقي.
قال: وقال: كأني أسمع قوله الآن (إلا شقي) .
عطاء القائل ذلك، قال: قال
عطاء : وهي التي في سورة النساء:
فما استمتعتم به منهن ، إلى كذا وكذا من الأجل، على كذا وكذا، قال وليس بينهما وراثة، فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم، وإن تفرقا فنعم، وليس بينهما نكاح، قال: وأخبرني أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يراها الآن حلالا. اللفظ
لأبي عبيد. 1591 - حدثنا
علان ، قال: حدثنا
عبد الله ، قال: حدثني
معاوية ، عن
علي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في قوله عز وجل: "
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ،
[ ص: 643 ] يقول: إذا تزوج الرجل منكم المرأة، ثم نكحها مرة واحدة، فقد وجب صداقها كله. والاستمتاع: النكاح، وهو قوله:
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ".
1592 - حدثنا
علي ، عن
أبي عبيد ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير ، عن
الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن
عمار مولى الشريد ، قال: سألت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن
المتعة أسفاح هي أم نكاح؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا سفاح ولا نكاح، قلت: فما هي؟ قال: هي المتعة، كما قال الله جل ثناؤه، قلت: هل لها من عدة؟ قال: نعم، عدتها حيضة، قلت: هل يتوارثان؟ قال: لا".
1593 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: حدثنا
أبو نعيم ، قال: حدثنا
عبد السلام ، عن
حجاج ، عن
المنهال ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قال: قلت
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس: هل ترى ما صنعت وبم أفتيت؟! سارت بفتياك الركبان، وقالت فيه الشعر؟! قال: ما قالوا؟ قلت: قالوا:
أقول للشيخ لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتيا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ؟ هل لك في رخصة الأطراف آنسة
تكون مثواك حتى مصدر الناس؟
[ ص: 644 ] قال: إنا لله وإنا إليه راجعون!، والله ما بهذا أفتيت، ولا هذا أردت، ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة، والدم، ولحم الخنزير".
1594 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، عن
أبي عبيد ، قال: حدثنا
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ،
nindex.php?page=showalam&ids=20744وعثمان بن عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في قوله جل وعز:
فما استمتعتم به منهن ، قال: نسختها
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ".
1595 - حدثنا
علي ، عن
أبي عبيد ، قال: حدثنا
ابن أبي زائدة ، عن
حجاج ، عن
الحكم ، عن أصحاب
عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، قال:
المتعة منسوخة، نسخها الطلاق، والصدقة، والعدة، والميراث.
[ ص: 645 ] 1596 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282الدبري ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : سمعت رجلا يحدث
معمرا ، قال: أخبرني
الأشعث ،
nindex.php?page=showalam&ids=15689والحجاج بن أرطاة ، أنهما سمعا
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبا إسحاق ، يحدث عن
الحارث ، عن
علي ، قال:
"نسخ المتعة الطلاق، والعدة، والميراث".
قال: وسمعت غير
الحجاج ، يحدث عن
محمد بن علي ، عن
علي ، ونسخت الضحية كل ذبح.
1597 - حدثنا
موسى ، قال: حدثنا
يحيى ، قال: حدثنا
قيس ، عن
داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال:
"نسخت آية الميراث المتعة".
قوله جل وعز:
فآتوهن أجورهن فريضة .
1598 - حدثنا
علان ، قال: حدثنا
أبو صالح ، قال: حدثني
معاوية ، عن
علي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قوله:
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ، يقول: إذا تزوج الرجل منكم المرأة، ثم نكحها مرة واحدة، فقد وجب صداقها كله. والاستمتاع هو النكاح، وهو قوله عز وجل:
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة .
[ ص: 646 ]
قوله جل وعز:
ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة .
1599 - حدثنا
علان بن المغيرة ، قال: حدثنا
أبو صالح ، قال: حدثني
معاوية بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=20894علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قوله جل ثناؤه:
ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ، والتراضي: أن يوفيها صداقها ثم يخيرها.