صفحة جزء
قوله جل وعز: ومن لم يستطع منكم طولا الآية.

1600 - حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة ، قال: حدثنا أبو صالح ، قال: حدثني معاوية بن صالح ، عن علي ، عن ابن عباس ، قوله جل وعز: ومن لم يستطع منكم طولا ، يقول: من لم يكن له سعة.

1601 - حدثنا أبو سعد ، قال: حدثنا أبو سلمة ، قال: حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قول الله جل ثناؤه: طولا ، قال: غنى.

[ ص: 647 ]

قوله جل وعز: أن ينكح المحصنات المؤمنات .

1602 - حدثنا أبو سعد ، قال: حدثنا أبو سلمة ، عن أبي عاصم ، عن عيسى ، قال: حدثنا ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : أن ينكح المحصنات المؤمنات ، قال: الحرائر، فلينكح الأمة المؤمنة.

قوله جل وعز: فمن ما ملكت أيمانكم .

1603 - حدثنا علان بن المغيرة ، قال: حدثنا أبو صالح ، قال: حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس ، قوله جل وعز: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ، يقول: "إن لم يكن له سعة، أن ينكح الحرائر، فلينكح من إماء المؤمنين، و ذلك لمن خشي العنت ، وهو الفجور، فليس لأحد من الأحرار، أن ينكح أمة، إلا أن لا يقدر على حرة، وهو يخشى العنت، قال: وأن تصبروا ، عن نكاح الإماء خير لكم ".

1604 - حدثنا موسى بن هارون ، قال: حدثنا محمد بن يحيى القطعي ، حدثنا عبد الأعلى ، قال: حدثنا سعيد ، عن خالد بن ميمون ، عن أبي إسحاق ، أن أبا عبيدة بن عبد الله حدثه، عن عبد الله بن مسعود : [ ص: 648 ] ذلك لمن خشي العنت منكم ، على نفسه، إنما أحل الله نكاح الإماء لمن لم يستطع طولا، وخشي العنت على نفسه.

1605 - حدثنا إسحاق ، قال: أخبرنا عبد الرزاق ، قال: أخبرنا ابن جريج ، قال: أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة.

- وهذا قول الشعبي ، والحسن.

1606 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب ، قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى ، حدثنا سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد ، قال: مما وسع الله على هذه الأمة، نكاح الأمة، والنصرانية، واليهودية، وإن كان موسرا.

1607 - حدثنا الدبري ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن ليث ، عن مجاهد ، في الرجل ينكح الأمة، قال: هو مما وسع الله به على هذه الأمة، نكاح الأمة، والنصرانية، وإن كان موسرا.

وبه يأخذ سفيان بقول: لا بأس بنكاح الأمة، ثم ذكر حديث ابن أبي ليلى ، عن المنهال ، عن عباد بن عبد الله ، عن علي ، قال: إذا نكحت الحرة على الأمة، كان للحرة يومان، وللأمة يوم، وذلك أني سألته عن نكاح الأمة، فحدثني حديث علي هذا، وقال: لم ير به علي بأسا.

[ ص: 649 ]

1608 - حدثنا موسى ، قال: حدثنا يحيى ، قال: حدثنا ابن المبارك ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال: سمعته يقول في المياسير: إذا خشوا على أنفسهم، فلا بأس بنكاح الإماء.

1609 - حدثنا أبو سعد ، قال: حدثنا سويد ، قال: أخبرنا عبد الله ، عن حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أنه سئل عن الحر يقع حب الأمة في نفسه، قال: إن خشي العنت، فليتزوجها، يعني: الحر إذا كان ذا طول.

1610 - حدثنا أبو سعد ، قال: حدثنا سويد ، قال أخبرنا عبد الله ، عن سعيد ، قال: سألت الحكم وحمادا ، عن الرجل يتزوج الأمة، قال: إذا خشي العنت، فلا بأس.

قوله جل وعز: من فتياتكم المؤمنات

حدثنا أبو سعد ، قال: حدثنا حميد بن مسعدة ، قال: حدثنا يزيد - هو ابن زريع- ، قال: حدثنا يونس ، عن الحسن ، قال: كان يكره أن يتزوج الأمة [ ص: 650 ] النصرانية أو اليهودية، قال: إنما رخص في الأمة المسلمة، قال الله جل وعز: من فتياتكم المؤمنات ، لمن لم يجد طولا.

1611 - حدثنا موسى ، قال: حدثنا عبد الأعلى ، قال: حدثنا مسلم ، عن ابن أبي نجيح ، قال: قال مجاهد ، في قوله: ومن لم يستطع منكم طولا الآية، فلينكح أمة مؤمنة.

قوله جل وعز: فانكحوهن بإذن أهلهن .

1612 - قال زكريا ، حدثنا إسحاق ، قال: أخبرنا عمرو بن محمد ، قال: حدثنا أسباط ، عن السدي ، في قوله عز وجل: فانكحوهن بإذن أهلهن ، قال: بإذن مواليهن.

قوله جل وعز: وآتوهن أجورهن بالمعروف .

1613 - حدثنا زكريا ، عن إسحاق ، عن عمرو بن محمد ، قال: حدثنا أسباط ، عن السدي : وآتوهن أجورهن ، مهورهن".

قوله جل وعز: محصنات غير مسافحات .

1614 - حدثنا أبو سعد ، قال: حدثنا حميد بن مسعدة ، قال: حدثنا بشر، - هو ابن المفضل- قال: حدثنا داود ، عن عامر ، في هذه الآية: [ ص: 651 ] غير مسافحات ، قال: المسافحة السوق القائمة.

قوله جل وعز: ولا متخذات أخدان .

1615 - حدثنا أبو سعد ، قال: حدثنا حميد بن مسعدة ، قال: حدثنا بشر -هو ابن المفضل- ، قال: حدثنا داود ، عن عامر ، في هذه الآية: غير مسافحات ولا متخذات أخدان ، قال: "الزنا زناءان، المسافحة: السوق القائمة، والمتخذات أخدان: التي تتخذ خدنا واحدا، فحرمهما الله جميعا".

1616 - حدثنا علي بن المبارك ، قال: حدثنا زيد ، قال: حدثنا ابن ثور ، عن ابن جريج ، عن مجاهد : ولا متخذات أخدان ، الخليلة يتخذها الرجل، والمرأة تتخذ الخليل، فيقيم عليها وتقيم عليه، فأولئك الأخدان.

1617 - حدثنا موسى ، قال: حدثنا يحيى ، قال: حدثنا أبو معاوية ، عن جويبر ، عن الضحاك : ولا متخذات أخدان ، قال: أخلاء.

[ ص: 652 ]

قوله جل وعز: فإذا أحصن .

1618 - حدثنا أبو سعد ، قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء ، عن سفيان ، عن مسعر ، عن عمرو بن مرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال: إنما قال الله جل وعز: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن ، قال: "فليس يكون عليها حد حتى تحصن".

1619 - حدثنا علي ، عن أبي عبيد ، قال: حدثنا حجاج ، عن هارون بن موسى ، قال: أخبرني أبان بن تغلب ، عن الحكم بن عتيبة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أنه قرأها: فإذا أحصن ، يعني: برفع الألف، يقول: أحصن بالأزواج، يقول: لا تجلد أمة حتى تزوج".

1620 - حدثنا موسى ، قال: حدثنا محمد بن يحيى القطعي ، وسئل عن قوله جل ثناؤه: فإذا أحصن ، فحدثنا محمد ، قال: حدثنا عبد الأعلى ، قال: حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، وهو قول قتادة : فإذا أحصن ، أحصنتهن البعولة.

1621 - حدثنا أبو سعد ، قال: حدثنا حميد بن مسعدة ، قال: حدثنا حماد -هو ابن زيد- ، قال حدثنا منصور ، عن إبراهيم ، عن همام بن [ ص: 653 ] الحارث ، أن ابن مقرن سأل ابن مسعود ، قال: "أمتي زنت، قال: اجلدها، قال: إنها لم تحصن، قال: إحصانها إسلامها".

1622 - حدثنا موسى ، قال: حدثنا محمد ، عن عبد الأعلى ، قال: حدثنا سعيد ، عن خالد بن ميمون ، عن أبي إسحاق ، أن أبا عبيدة بن عبد الله ، حدثه أن عبد الله بن مسعود ، كان يقرؤها: فإذا أحصن أسلمن ".

- وكذلك قرأ النخعي والضحاك .

1623 - حدثنا محمد ، قال: حدثنا سعيد ، قال: حدثنا هشيم ، قال: أخبرنا داود ، قال: أخبرني ثمامة بن عبد الله بن أنس ، قال: "شهدت أنس بن مالك يضرب إماءه الحد، إذا زنين، تزوجن أو لم يتزوجن".

[ ص: 654 ]

قوله جل وعز: فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب .

1624 - حدثنا موسى ، قال: حدثنا محمد بن يحيى القطعي ، قال: حدثنا عبد الأعلى ، قال: حدثنا سعيد ، عن خالد بن ميمون ، عن أبي إسحاق ، أن أبا عبيدة بن عبد الله ، حدثه أن عبد الله بن مسعود ، كان يقرؤها: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب خمسون جلدة ولا نفي ولا رجم .

1625 - حدثنا أبو سعد ، قال: حدثنا سويد ، قال: حدثنا عبد الله ، عن ابن جريج ، عن عمر بن عطاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال: "حد العبد يفتري على الحر، أربعون".

1626 - حدثنا الدبري ، قال: أخبرنا عبد الرزاق ، قال: أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء ، قال: إن افترى عبد على حر، جلد أربعين أحصن بنكاح امرأة أو لم يحصن، قلت: فإنهم يقولون: يجلد ثمانين، فأنكر ذلك، وتلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، ولا شهادة لعبد.

[ ص: 655 ]

1627 - حدثنا أبو سعد ، قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى ، قال: حدثنا روح ، قال: حدثنا ابن أبي ذئب ، قال: قال ابن شهاب: "يجلد العبد في الفرية على الحر، ثمانين".

1628 - أخبرنا علي بن عبد العزيز ، قال: حدثنا الأثرم ، عن أبي عبيدة : ف نصف ما على المحصنات من العذاب ، من عقوبة الحد.

قوله جل وعز: ذلك لمن خشي العنت منكم .

1629 - حدثنا علان ، قال: حدثنا أبو صالح ، قال: حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : ذلك لمن خشي العنت ، وهو الفجور.

1630 - حدثنا موسى ، قال: حدثنا محمد بن الصباح ، قال: أخبرنا هشيم ، عن مغيرة ، عن الشعبي ، قال: العنت: الزنا.

- وكذلك قال عطية ، والضحاك .

[ ص: 656 ]

قوله: وأن تصبروا .

1631 - حدثنا علان ، قال: حدثنا أبو صالح ، قال: حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : " وأن تصبروا ، عن نكاح الإماء فهو خير لكم ".

1632 - حدثنا موسى ، قال: حدثنا يحيى ، قال: حدثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير : وأن تصبروا خير لكم ، قال: عن نكاح الإماء.

- وكذلك قال طاوس ، والضحاك .

قوله جل وعز: خير لكم والله غفور رحيم .

1633 - حدثنا علي بن المبارك ، قال: حدثنا زيد ، قال: حدثنا ابن ثور ، عن ابن جريج ، قال: وقال مولى ابن عباس : وأن تصبروا عن نكاح الأمة خير، وهو حل لكم استرقاق أولادهن.

[ ص: 657 ]

1634 - حدثنا موسى ، قال: حدثنا محمد بن يحيى القطعي ، قال: حدثنا عبد الأعلى ، قال: حدثنا سعيد ، عن خالد بن ميمون ، عن أبي إسحاق ، أن أبا عبيدة بن عبد الله ، حدثه عن عبد الله بن مسعود : " وأن تصبروا خير لكم ، يقول: إن تصبروا عن نكاح الإماء خير لكم والله غفور رحيم ".

1635 - حدثنا موسى ، قال: حدثنا عبد الأعلى ، قال: حدثنا مسلم ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : وأن تصبروا ، يقول عن نكاح الإماء خير لكم وهن حل.

التالي السابق


الخدمات العلمية