قوله جل وعز:
ومن لم يستطع منكم طولا الآية.
1600 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16586علي بن عبد الرحمن بن المغيرة ، قال: حدثنا
أبو صالح ، قال: حدثني
معاوية بن صالح ، عن
علي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قوله جل وعز:
ومن لم يستطع منكم طولا ، يقول: من لم يكن له سعة.
1601 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=19356أبو سعد ، قال: حدثنا
أبو سلمة ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، عن
عيسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، في قول الله جل ثناؤه:
طولا ، قال: غنى.
[ ص: 647 ]
قوله جل وعز:
أن ينكح المحصنات المؤمنات .
1602 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=19356أبو سعد ، قال: حدثنا
أبو سلمة ، عن
أبي عاصم ، عن
عيسى ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد :
أن ينكح المحصنات المؤمنات ، قال: الحرائر، فلينكح الأمة المؤمنة.
قوله جل وعز:
فمن ما ملكت أيمانكم .
1603 - حدثنا
علان بن المغيرة ، قال: حدثنا
أبو صالح ، قال: حدثني
معاوية ، عن
علي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قوله جل وعز:
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ، يقول: "إن لم يكن له سعة، أن ينكح الحرائر، فلينكح من إماء المؤمنين، و
ذلك لمن خشي العنت ، وهو الفجور، فليس لأحد من الأحرار، أن ينكح أمة، إلا أن لا يقدر على حرة، وهو يخشى العنت، قال:
وأن تصبروا ، عن
نكاح الإماء خير لكم ".
1604 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=21956محمد بن يحيى القطعي ، حدثنا
عبد الأعلى ، قال: حدثنا
سعيد ، عن
خالد بن ميمون ، عن
أبي إسحاق ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12077أبا عبيدة بن عبد الله حدثه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود :
[ ص: 648 ] ذلك لمن خشي العنت منكم ، على نفسه، إنما أحل الله نكاح الإماء لمن لم يستطع طولا، وخشي العنت على نفسه.
1605 - حدثنا
إسحاق ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول:
من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة.
- وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
والحسن. 1606 - حدثنا
أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب ، قال: أخبرنا
عبيد الله بن موسى ، حدثنا
سفيان ، عن
ليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال:
مما وسع الله على هذه الأمة، نكاح الأمة، والنصرانية، واليهودية، وإن كان موسرا. 1607 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282الدبري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
ليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، في الرجل ينكح الأمة، قال: هو مما وسع الله به على هذه الأمة، نكاح الأمة، والنصرانية، وإن كان موسرا.
وبه يأخذ
سفيان بقول:
لا بأس بنكاح الأمة، ثم ذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن
المنهال ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=23645عباد بن عبد الله ، عن
علي ، قال:
إذا نكحت الحرة على الأمة، كان للحرة يومان، وللأمة يوم، وذلك أني سألته عن نكاح الأمة، فحدثني حديث
علي هذا، وقال: لم ير به علي بأسا.
[ ص: 649 ] 1608 - حدثنا
موسى ، قال: حدثنا
يحيى ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء ، قال: سمعته يقول في المياسير:
إذا خشوا على أنفسهم، فلا بأس بنكاح الإماء. 1609 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=19356أبو سعد ، قال: حدثنا
سويد ، قال: أخبرنا
عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
أبي الزبير ، عن
جابر ،
أنه سئل عن الحر يقع حب الأمة في نفسه، قال: إن خشي العنت، فليتزوجها، يعني: الحر إذا كان ذا طول. 1610 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=19356أبو سعد ، قال: حدثنا
سويد ، قال أخبرنا
عبد الله ، عن
سعيد ، قال: سألت
الحكم وحمادا ، عن
الرجل يتزوج الأمة، قال: إذا خشي العنت، فلا بأس.
قوله جل وعز:
من فتياتكم المؤمنات
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=19356أبو سعد ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=18762حميد بن مسعدة ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد - هو ابن زريع- ، قال: حدثنا
يونس ، عن
الحسن ، قال: كان
يكره أن يتزوج الأمة [ ص: 650 ] النصرانية أو اليهودية، قال: إنما رخص في الأمة المسلمة، قال الله جل وعز:
من فتياتكم المؤمنات ، لمن لم يجد طولا.
1611 - حدثنا
موسى ، قال: حدثنا
عبد الأعلى ، قال: حدثنا
مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، في قوله:
ومن لم يستطع منكم طولا الآية، فلينكح أمة مؤمنة.
قوله جل وعز:
فانكحوهن بإذن أهلهن .
1612 - قال
زكريا ، حدثنا
إسحاق ، قال: أخبرنا
عمرو بن محمد ، قال: حدثنا
أسباط ، عن
السدي ، في قوله عز وجل:
فانكحوهن بإذن أهلهن ، قال: بإذن مواليهن.
قوله جل وعز:
وآتوهن أجورهن بالمعروف .
1613 - حدثنا
زكريا ، عن
إسحاق ، عن
عمرو بن محمد ، قال: حدثنا
أسباط ، عن
السدي :
وآتوهن أجورهن ، مهورهن".
قوله جل وعز:
محصنات غير مسافحات .
1614 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=19356أبو سعد ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=18762حميد بن مسعدة ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر، - هو ابن المفضل- قال: حدثنا
داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر ، في هذه الآية:
[ ص: 651 ] غير مسافحات ، قال: المسافحة السوق القائمة.
قوله جل وعز:
ولا متخذات أخدان .
1615 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=19356أبو سعد ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=18762حميد بن مسعدة ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر -هو ابن المفضل- ، قال: حدثنا
داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر ، في هذه الآية:
غير مسافحات ولا متخذات أخدان ، قال: "الزنا زناءان، المسافحة: السوق القائمة، والمتخذات أخدان: التي تتخذ خدنا واحدا، فحرمهما الله جميعا".
1616 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=20946علي بن المبارك ، قال: حدثنا
زيد ، قال: حدثنا
ابن ثور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد :
ولا متخذات أخدان ، الخليلة يتخذها الرجل، والمرأة تتخذ الخليل، فيقيم عليها وتقيم عليه، فأولئك الأخدان.
1617 - حدثنا
موسى ، قال: حدثنا
يحيى ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18408جويبر ، عن
الضحاك :
ولا متخذات أخدان ، قال: أخلاء.
[ ص: 652 ]
قوله جل وعز:
فإذا أحصن .
1618 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=19356أبو سعد ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16304عبد الجبار بن العلاء ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: إنما قال الله جل وعز:
فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن ، قال: "فليس يكون عليها حد حتى تحصن".
1619 - حدثنا
علي ، عن
أبي عبيد ، قال: حدثنا
حجاج ، عن
هارون بن موسى ، قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11793أبان بن تغلب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قرأها: فإذا أحصن ، يعني: برفع الألف، يقول: أحصن بالأزواج، يقول: لا تجلد أمة حتى تزوج".
1620 - حدثنا
موسى ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=21956محمد بن يحيى القطعي ، وسئل عن قوله جل ثناؤه:
فإذا أحصن ، فحدثنا
محمد ، قال: حدثنا
عبد الأعلى ، قال: حدثنا
سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
الحسن ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة :
فإذا أحصن ، أحصنتهن البعولة.
1621 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=19356أبو سعد ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=18762حميد بن مسعدة ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد -هو ابن زيد- ، قال حدثنا
منصور ، عن
إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17256همام بن [ ص: 653 ] الحارث ، أن
ابن مقرن سأل
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال:
"أمتي زنت، قال: اجلدها، قال: إنها لم تحصن، قال: إحصانها إسلامها". 1622 - حدثنا
موسى ، قال: حدثنا
محمد ، عن
عبد الأعلى ، قال: حدثنا
سعيد ، عن
خالد بن ميمون ، عن
أبي إسحاق ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12077أبا عبيدة بن عبد الله ، حدثه أن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، كان يقرؤها: فإذا أحصن أسلمن ".
- وكذلك قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي والضحاك .
1623 - حدثنا
محمد ، قال: حدثنا
سعيد ، قال: حدثنا
هشيم ، قال: أخبرنا
داود ، قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15612ثمامة بن عبد الله بن أنس ، قال:
"شهدت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك يضرب إماءه الحد، إذا زنين، تزوجن أو لم يتزوجن".
[ ص: 654 ]
قوله جل وعز:
فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب .
1624 - حدثنا
موسى ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=21956محمد بن يحيى القطعي ، قال: حدثنا
عبد الأعلى ، قال: حدثنا
سعيد ، عن
خالد بن ميمون ، عن
أبي إسحاق ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12077أبا عبيدة بن عبد الله ، حدثه أن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، كان يقرؤها: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب خمسون جلدة ولا نفي ولا رجم .
1625 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=19356أبو سعد ، قال: حدثنا
سويد ، قال: حدثنا
عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عمر بن عطاء ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال:
"حد العبد يفتري على الحر، أربعون". 1626 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282الدبري ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء ، قال: إن افترى عبد على حر، جلد أربعين أحصن بنكاح امرأة أو لم يحصن، قلت: فإنهم يقولون: يجلد ثمانين، فأنكر ذلك، وتلا:
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ،
ولا شهادة لعبد.
[ ص: 655 ] 1627 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=19356أبو سعد ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166أبو موسى محمد بن المثنى ، قال: حدثنا
روح ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب: "يجلد العبد في الفرية على الحر، ثمانين". 1628 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: حدثنا
الأثرم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12078أبي عبيدة : ف
نصف ما على المحصنات من العذاب ، من عقوبة الحد.
قوله جل وعز:
ذلك لمن خشي العنت منكم .
1629 - حدثنا
علان ، قال: حدثنا
أبو صالح ، قال: حدثني
معاوية بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=20894علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
ذلك لمن خشي العنت ، وهو الفجور.
1630 - حدثنا
موسى ، قال: حدثنا
محمد بن الصباح ، قال: أخبرنا
هشيم ، عن
مغيرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال: العنت: الزنا.
- وكذلك قال
عطية ،
والضحاك .
[ ص: 656 ]
قوله:
وأن تصبروا .
1631 - حدثنا
علان ، قال: حدثنا
أبو صالح ، قال: حدثني
معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=20894علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : "
وأن تصبروا ، عن
نكاح الإماء فهو
خير لكم ".
1632 - حدثنا
موسى ، قال: حدثنا
يحيى ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
أبي بشر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير :
وأن تصبروا خير لكم ، قال: عن نكاح الإماء.
- وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
والضحاك .
قوله جل وعز:
خير لكم والله غفور رحيم .
1633 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=20946علي بن المبارك ، قال: حدثنا
زيد ، قال: حدثنا
ابن ثور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال: وقال
مولى ابن عباس : وأن تصبروا عن نكاح الأمة خير، وهو حل لكم استرقاق أولادهن.
[ ص: 657 ] 1634 - حدثنا
موسى ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=21956محمد بن يحيى القطعي ، قال: حدثنا
عبد الأعلى ، قال: حدثنا
سعيد ، عن
خالد بن ميمون ، عن
أبي إسحاق ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12077أبا عبيدة بن عبد الله ، حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : "
وأن تصبروا خير لكم ، يقول: إن تصبروا عن نكاح الإماء خير لكم
والله غفور رحيم ".
1635 - حدثنا
موسى ، قال: حدثنا
عبد الأعلى ، قال: حدثنا
مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد :
وأن تصبروا ، يقول عن نكاح الإماء
خير لكم وهن حل.