باب ذكر الآية الثانية من هذه السورة .
قال جل وعز مخاطبا للأوصياء في أموال اليتامى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فمنع جماعة من أهل العلم الوصي من أخذ شيء من مال اليتيم 311 - فحكى
nindex.php?page=showalam&ids=15536بشر بن الوليد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، قال: لا أدري لعل هذه الآية منسوخة بقوله جل وعز
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وقال
أبو يوسف: لا يحل له أن يأخذ من مال اليتيم شيئا إذا كان مقيما معه في المصر فإن احتاج أن يسافر من أجله فله أن يأخذ ما يحتاج إليه ولا يقتني شيئا وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
ومحمد. [ ص: 147 ] 312 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر قال حدثنا
جعفر بن مجاشع ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17515إبراهيم بن إسحاق ، قال: حدثنا
إبراهيم بن عبد الله ، قال: حدثنا
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ، قال نسخ: الظلم والاعتداء ونسختها
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا .
" ثم افترق الذين قالوا إن الآية محكمة فرقا فقال بعضهم إن احتاج الوصي فله أن يقترض من مال اليتيم فإذا أيسر قضاه وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه
وعبيدة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبي العالية ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير واستشهد
عبيدة ،
وأبو العالية بأن بعده
فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم .
313 - كما قرئ على
nindex.php?page=showalam&ids=23361الحسن بن غليب بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ، قال: حدثنا
أبو الأحوص ، قال: حدثنا
أبو إسحاق ، عن
يرفأ مولى عمر بن الخطاب [ ص: 148 ] قال: قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "يا
يرفأ إني أنزلت مال الله مني بمنزلة مال اليتيم، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت قضيته، وإني إن استغنيت استعففت، فإني قد وليت من أمر المسلمين أمرا عظيما" .