قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: وهذا قول جماعة من التابعين وغيرهم منهم
عبيدة قال: 314 -
لا يحل للوصي أن يأخذ من مال اليتيم إلا قرضا واستشهد بأن بعد هذا
فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبو العالية ،
ومجاهد: [ ص: 149 ] 315 - كما قرئ على
nindex.php?page=showalam&ids=14236عبد الله بن أحمد بن عبد السلام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17623أبي الأزهر ، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، قال: حدثنا
ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال:
"يستلف والي اليتيم من ماله فإذا أيسر رده". 316 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح ، وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
حماد ، عن
سعيد ،
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال: "قرضا" ، وفقهاء الكوفيين على هذا القول
[ ص: 150 ] 317 - وقال
أبو قلابة: فليأكل بالمعروف مما يجني من الغلة فأما المال الناض فليس له أن يأخذ منه شيئا قرضا ولا غيره وذهب جماعة من العلماء إلى ظاهر الآية فقالوا: له أن يأخذ منه مقدار قوته منهم
الحسن.