صفحة جزء
قال أبو جعفر: وهذا قول جماعة من التابعين وغيرهم منهم عبيدة قال: 314 - لا يحل للوصي أن يأخذ من مال اليتيم إلا قرضا واستشهد بأن بعد هذا فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكذا قال أبو العالية ، ومجاهد:

[ ص: 149 ] 315 - كما قرئ على عبد الله بن أحمد بن عبد السلام ، عن أبي الأزهر ، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: أخبرنا ابن عيينة ، قال: حدثنا ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال: "يستلف والي اليتيم من ماله فإذا أيسر رده".

316 - قال روح ، وحدثنا شعبة ، عن حماد ، عن سعيد ، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال: "قرضا" ، وفقهاء الكوفيين على هذا القول [ ص: 150 ] 317 - وقال أبو قلابة: فليأكل بالمعروف مما يجني من الغلة فأما المال الناض فليس له أن يأخذ منه شيئا قرضا ولا غيره وذهب جماعة من العلماء إلى ظاهر الآية فقالوا: له أن يأخذ منه مقدار قوته منهم الحسن.

التالي السابق


الخدمات العلمية