واختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في تفسير الآية اختلافا كثيرا على أن الأسانيد عنه صحاح مع اختلاف المتون فمن ذلك أنه:
320 - قرئ على
nindex.php?page=showalam&ids=14236عبد الله بن أحمد بن عبد السلام عن
أحمد بن الأزهر ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ، عن
يحيى بن سعيد ، عن
القاسم بن محمد ، قال جاء أعرابي إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال:
إن لي إبلا أفقر ظهورها وأحمل عليها ولي يتيم له إبل فما يحل لي منها؟ قال: إذا كنت تهنأ جرباها وتلوط حوضها وتنشد ضالتها وتسقي وردها فاحلبها غير ناهك لها في الحلب ولا مضر بنسلها ".
[ ص: 152 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: وهذا إسناد صحيح غير أنه لو كان هذا على هذا التأويل وأن الوصي إنما يأخذ مقدار عمله كان الغني والفقير في ذلك واحدا وقد فرق الله جل وعز بينهما في الآية بعينها
321 - وروى،
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، "
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال إذا احتاج واضطر "
322 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي كذلك إذا كان منه بمنزلة الدم ولحم الخنزير أخذ فإذا وجد أوفى وهذا لا معنى له لأنه إذا اضطر هذا الاضطرار كان له أخذ ما يقيمه من مال يتيمه أو غيره من قريب أو بعيد وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رواية ثالثة.
323 - كما قرئ على
محمد بن جعفر بن حفص ، عن
يوسف بن موسى ، قال: حدثنا
قبيصة ، قال: حدثنا
سفيان ، عن
الأعمش ، عن
الحكم ، عن
مقسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في
قول الله جل وعز ومن كان غنيا فليستعفف قال: " بغناه
[ ص: 153 ] ولا يأكل مال اليتيم
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال يقوت على نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: وهذا من أحسن ما روي في تفسير الآية لأن أموال الناس محظورة لا يطلق منها شيء إلا بحجة قاطعة