وقد تنازع العلماء معنى الآية واحتملت غير تأويل فعدلنا إلى هذا لما قلنا، وهو قول محكي معناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقد ذكرنا قول أهل الكوفة وأنهم يجعلونه على القرض فأما مذهب أهل
المدينة أو بعضهم فما ذكرناه من قول
الحسن واحتج لهم محتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم:
[ ص: 154 ] 324 - كما حدثنا
أحمد بن محمد بن نافع ، قال: حدثنا
سلمة ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18582الحسن العرني ، قال
قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: " إن في حجري يتيما أفأضربه؟ قال: " مما تضرب منه ولدك قال: أفأصيب من ماله قال: غير متأثل مالا ولا واق مالك بماله ".
325 - وقرئ على
عبد الله بن أحمد بن عبد السلام النيسابوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17623أبي الأزهر ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=679222جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " إني لا أجد شيئا أوليس لي شيء وليتيمي مال، قال: كل منه غير مسرف ولا متأثل مالا " قال: وأحسبه قال: ولا تفد مالك بماله .
[ ص: 155 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: والذين ذهبوا إلى هذا من أهل
المدينة إنما يجيزون أخذ القوت وما لا يضر باليتيم والذي روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من أحاديث المشايخ وليس هو مما يقطع به في مثل هذا واختلف العلماء أيضا في الآية الثالثة من هذه السورة فقال بعضهم: هي منسوخة وقال بعضهم هي محكمة.
[ ص: 156 ]