باب ذكر الآية الثالثة .
قال جل وعز: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا للعلماء فيها ثلاثة أقوال فمنهم من قال إنها منسوخة ومنهم من قال: هي محكمة واجبة ومنهم من قال: هي محكمة على الندب والترغيب والحض، فممن روي عنه أنها منسوخة
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب: 326 - كما قرئ على
محمد بن جعفر بن حفص ، عن
يوسف بن موسى ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13655سلمة بن الفضل ، قال: حدثنا
إسماعيل بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18760حميد الأعرج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في
قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه قال: " نسخها
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ".
[ ص: 157 ] 327 - وحدثنا
أحمد بن محمد بن نافع ، قال: حدثنا
سلمة ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال: أخبرنا
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، قال في قول الله جل وعز
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه قال: "نسخها الميراث والوصية"
[ ص: 158 ] وقال بأنها منسوخة
nindex.php?page=showalam&ids=12139أبو مالك ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك