وممن قال إنها محكمة وتؤول قوله على الندب
عبيدة ،
وعروة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
ومجاهد ،
وعطاء ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17344ويحيى بن يعمر وهو مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس. [ ص: 159 ] 328 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15556بكر بن سهل ، قال: حدثنا
أبو صالح ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=20894علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين قال: "أمر الله جل وعز المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم وأيتامهم ومساكينهم من الوصية فإن لم تكن وصية وصل لهم من الميراث" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: فهذا أحسن ما قيل في الآية أن تكون على الندب والترغيب في فعل الخير والشكر لله تعالى فأمر الله جل وعز الذين فرض لهم الميراث إذا حضروا القسمة وحضر معهم من لا يرث من الأقرباء واليتامى والمساكين أن يرزقوهم شكرا لله تعالى على ما فرض لهم وقد زعم بعض أهل النظر أنه لا يجوز أن يكون هاهنا نسخ لأن الذي يقول إنها منسوخة لا يخلو أمره من إحدى جهتين إما أن تكون كانت ندبا ثم نسخت وهذا محال لأن الندب إلى الخير لا ينسخ لأن نسخه لا تفعلوا الخير وهذا محال أو تكون كانت واجبة فنسخت وهذا أيضا لا يكون لأن قائله يقول إنه كان إذا حضر أولو القربى واليتامى والمساكين أعطوهم ولم يعطوا العصبة فنسخ ذلك بالفرض وهذا لم يعرف قط في جاهلية ولا إسلام وأيضا فإن الآية إذا ثبتت فلا يقال فيها منسوخة إلا أن ينفى حكمها
[ ص: 160 ] 329 - على أنه قد روي عن،
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، رواه عنه
القاسم بن محمد أنه قال هذا مخاطبة للموصي نفسه 330 - وكذا قال
ابن زيد قيل للموصي أوص لذوي القربى واليتامى والمساكين واستدل على هذا بأن بعده
وقولوا لهم قولا معروفا أي إن لم توصوا لهم فقولوا لهم خيرا وهذا القول اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير