فأما القول الثالث وهو أن تكون محكمة واجبة.
331 - كما حدثنا
جعفر بن مجاشع ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17515إبراهيم بن إسحاق ، قال: حدثنا
عبيد الله ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، قال: حدثنا
سفيان ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه قال: "هي واجبة عند قسمة الميراث ما طابت به أنفسهم" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد يقول بإيجابها بالإسناد الذي لا تدفع صحته وهذا خلاف ما روي عنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس غير أن هذا الإسناد أصح.
[ ص: 161 ] 332 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر ، قال حدثنا
أحمد بن محمد بن نافع ، قال: حدثنا
سلمة ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال: أخبرنا
معمر ، عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه قالا: "هي محكمة ما طابت به أنفسهم عند أهل الميراث" وأكثر العلماء على هذا القول وقد بينا صحته والصحيح في الآية الرابعة والخامسة أنهما منسوختان.
[ ص: 162 ]