باب ذكر الآية الرابعة والخامسة .
قال جل وعز:
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما إلى آخر الآية.
333 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر ، قال: حدثنا
أحمد بن محمد بن نافع قال: حدثنا
سلمة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال: أخبرنا
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، في
قوله تعالى: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت قال: نسختها الحدود " وفي قوله جل وعز
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما قال نسختها الحدود .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: وفي الآيتين ثلاثة أقوال للعلماء الذين اتفقوا على نسخهما فمنهم من قال
كان حكم الزاني والزانية إذا زنيا وكانا ثيبين أو بكرين أن يحبس كل واحد منهما في بيت حتى يموت ثم نسخ هذا بالآية الأخرى وهي واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فصار حكمهما أن يؤذيا بالسب والتعيير ثم نسخ ذلك فصار حكم البكر من الرجال والنساء إذا زنا أن يجلد مائة جلدة وينفى عاما وحكم الثيب من الرجال والنساء أن يجلد مائة ويرجم حتى يموت
[ ص: 163 ] وهذا القول مذهب
عكرمة وهو مروي عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=18662حطان بن عبد الله الرقاشي عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت فهذا قول
والقول الثاني إنه كان حكم الزاني والزانية الثيبين إذا زنيا أن يحبسا حتى يموتا وحكم البكرين أن يؤذيا وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وإليه كان يذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير واحتج بأن الآية الثانية
واللذان يأتيانها منكم فدل هذا على أنه يراد
[ ص: 164 ] الرجل والمرأة البكران قال: ولو كان لجميع الزناة لكان والذين كما أن الذي قبله واللاتي يأتين الفاحشة قال ولأن العرب لا توعد اثنين إلا أن يكونا شخصين مختلفين
والقول الثالث أن يكون قوله تعالى:
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم عاما لكل من زنت من ثيب وبكر وأن يكون
واللذان يأتيانها منكم عاما لكل من زنى من الرجال ثيبا كان أو بكرا ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وهو مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وهو أصح الأقوال لحجج بينة سنذكرها .
[ ص: 165 ]