واختلفوا في موضع آخر من أحكام الزنا
فقال قوم في البكر يجلد وينفى وقال قوم يجلد ولا ينفى وقال قوم: [ ص: 174 ] النفي إلى الإمام على حسب ما يرى فممن قال يجلد وينفى الخلفاء الراشدون المهديون
أبو بكر ،
وعمر ،
وعثمان ،
وعلي وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وقال به من الفقهاء
عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
وسفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى [ ص: 175 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وقال بترك النفي
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
ومحمد بن الحسن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: وحجة من قال بالنفي الحديث المسند بدءا ثم كثرة من قال به وجلالتهم.
341 - كما قرئ على
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، عن
قتيبة ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
عبيد الله بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=19169وزيد بن خالد ،
وشبل ، قالوا:
nindex.php?page=hadith&LINKID=671577كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال: أنشدك بالله إلا قضيت بيننا بكتاب الله جل وعز فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: صدق اقض بيننا بكتاب الله جل وعز وائذن لي أن أتكلم، قال: قل، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فافتديت بمائة شاة وخادم كأنه أخبر أن على ابنه الرجم فافتدى منه بمائة شاة وخادم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل وعز أما مائة الشاة والخادم فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام اغد يا أنيس على [ ص: 176 ] امرأة هذا فإن اعترفت بالزنا فارجمها" فغدا عليها فاعترفت بالزنا فرجمها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: فثبت التغريب بلفظ رسول الله صلى الله عليه [ ص: 177 ] وسلم فمن ادعى نسخه فعليه أن يأتي بالتوقيف بذلك فأما المعارضة بأن
العبد لا ينفى بالزنا فغير لازمة وقد
صح عن عبد [ ص: 178 ] الله بن عمر أنه ضرب أمته في الزنا ونفاها ولو وجب ألا ينفي الأمة والعبد لما وجب ذلك في الأحرار، وكان هذا مخرجا من الحديث وكذا القول في النساء على أن
المزني قد حكى أن الأولى بقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن
تنفى الأمة نصف سنة لقول الله جل وعز فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ومن قال النفي إلى الإمام احتج بأن في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=19169وزيد بن خالد: 342 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد وغرب وليس فيه كما
[ ص: 179 ] في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة .