صفحة جزء
ثم حرم الله سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مما ليس في الآية.

346 - ما حدثنا بكر بن سهل ، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال: أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن سليمان بن يسار ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة" ولهذا الحديث طرق اجتزأنا بهذا منها لأنه لا مطعن فيه وليس في القرآن إلا تحريم الأمهات والأخوات من الرضاعة فقط .

ثم اختلف العلماء في الرضاع بعد الحولين فقال أكثرهم: لا رضاع بعد حولين فممن قال هذا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عائشة [ ص: 185 ] وهو أحد قولي مالك ، والقول الآخر عنه بعد الحولين بيسير نحو الشهر وقال أبو حنيفة بعد الحولين بستة أشهر وقال زفر بعد الحولين بسنة وقالت طائفة أخرى الرضاع للصغير والكبير بمعنى واحد فممن صح [ ص: 186 ] هذا عنه عائشة وأبو موسى الأشعري وقال به من الفقهاء الليث بن سعد وكان يفتي به

347 - قال عبد الله بن صالح سألته امرأة تريد الحج وليس لها ذو محرم فقال [ ص: 187 ] امضي إلى امرأة رجل فترضعك فيكون زوجها أباك فتحجي معه والحجة لهذا القول أنه ".

348 - قرئ على أحمد بن شعيب ، عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ، قال: حدثنا ابن عيينة ، قال سمعناه من عبد الرحمن بن القاسم بن محمد ، عن أبيه، عن عائشة، قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أرى في وجه أبي حذيفة علي إذا دخل سالم قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فأرضعيه" قالت: كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ قال: ألست أعلم أنه رجل؟ " ثم جاءت بعد فقالت: والله يا رسول الله ما أرى في وجه أبي حذيفة بعد شيئا أكرهه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية