قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر:  واحتج من قال 
الرضاع في الحولين لا غير بقول الله جل وعز 
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة  [ ص: 188 ] فعارضهم الآخرون فقالوا: ليس في هذا دليل على نفي ما بعد الحولين واحتج الآخرون أيضا بأن الحديث المسند إنما فيه إزالة كراهة فعارضهم الآخرون فقالوا: لم تزل 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  رضي الله عنها تقوم 
برضاع الكبير معروفا ذلك غير أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن  كان يقول: هذا الحديث مخصوص في 
سالم  وحده وقال غيره: وهو منسوخ، واستدل على ذلك بأن 
مسروقا  روى عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة:   349  - كن عشر رضعات نزلن في الشيخ الكبير ثم نسخن 
 350  - وروى أيضا، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة،  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=704767 "إنما الرضاعة من المجاعة" قال أهل اللغة معنى هذا إنما  
[ ص: 189 ] الرضاعة للصبي الذي إذا جاع أشبعه اللبن ونفعه من الجوع فأما الكبير فلا رضاعة له. 
 351  - قرئ على 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب  ، عن 
قتيبة  ، قال: حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=21301فاطمة بنت المنذر،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة،  عن، رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=663442 "لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام" وأما قوله تعالى: 
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة فقد اختلف العلماء فيها بعد اجتماع من تقوم به الحجة أن 
المتعة حرام بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الخلفاء  [ ص: 190 ] الراشدين المهديين 
وتوقيف  nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  ،  nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  وقوله له إنك رجل تائه وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم المتعة  "