صفحة جزء
وقال جماعة من العلماء: كانت المتعة حلالا ثم نسخ الله تعالى ذلك بالقرآن وممن قال هذا سعيد بن المسيب وهو يروي عن ابن عباس وعائشة وهو قول القاسم ، وسالم ، وعروة.

354 - كما قرئ على أحمد بن محمد بن الحجاج ، عن يحيى بن سليمان ، قال: حدثنا علي بن هاشم ، عن عثمان بن عطاء الخراساني ، عن أبيه، عن ابن عباس ، [ ص: 192 ] في قول الله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن قال: " نسختها يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يقول: الطلاق للطهر الذي لم يجامعها فيه ".

355 - حدثنا أبو جعفر قال: قرئ على محمد بن جعفر بن حفص ، عن يوسف بن موسى ، قال: حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن داود بن أبي هند ، عن سعيد بن المسيب ، قال: "نسخت المتعة آية الميراث يعني ولكم نصف ما ترك أزواجكم" .

[ ص: 193 ] قال أبو جعفر: وذلك أن المتعة لا ميراث فيها فلهذا قال بالنسخ وإنما المتعة أن يقول لها: أتزوجك يوما أو ما أشبهه على أنه لا عدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد يشهد على ذلك وهذا هو الزنا بعينه ولذلك قال عمر رضي الله عنه: 356 - لا أوتى برجل تزوج متعة إلا غيبته تحت الحجارة.

[ ص: 194 ] 357 - قرئ على أحمد بن محمد بن الحجاج ، عن يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال: حدثني الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، قال: قال لي سالم بن عبد الله وهو يذاكرني: "يقولون بالمتعة هؤلاء فهل رأيت نكاحا لا طلاق فيه ولا عدة له ولا ميراث فيه؟" قال: وقال لي القاسم بن محمد بن أبي بكر ، " كيف يجترئون على الفتيا بالمتعة وقد قال الله جل وعز: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " .

قال أبو جعفر: وهذا قول بين لأنه إذا لم تكن تطلق ولا تعتد ولا ترث فليست بزوجة .

[ ص: 195 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية