وقال جماعة من العلماء:
كانت المتعة حلالا ثم نسخ الله تعالى ذلك بالقرآن وممن قال هذا
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وهو يروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وهو قول
القاسم ،
وسالم ،
وعروة. 354 - كما قرئ على
أحمد بن محمد بن الحجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=22670يحيى بن سليمان ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16643علي بن هاشم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=20744عثمان بن عطاء الخراساني ، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
[ ص: 192 ] في
قول الله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن قال: " نسختها
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يقول: الطلاق للطهر الذي لم يجامعها فيه ".
355 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر قال: قرئ على
محمد بن جعفر بن حفص ، عن
يوسف بن موسى ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال: "نسخت المتعة آية الميراث يعني ولكم نصف ما ترك أزواجكم" .
[ ص: 193 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: وذلك أن المتعة لا ميراث فيها فلهذا قال بالنسخ وإنما
المتعة أن يقول لها: أتزوجك يوما أو ما أشبهه على أنه لا عدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد يشهد على ذلك وهذا هو الزنا بعينه ولذلك
قال عمر رضي الله عنه: 356 - لا أوتى برجل تزوج متعة إلا غيبته تحت الحجارة. [ ص: 194 ] 357 - قرئ على
أحمد بن محمد بن الحجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال: حدثني
الليث ، عن
عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، قال: قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله وهو يذاكرني: "يقولون بالمتعة هؤلاء فهل رأيت نكاحا لا طلاق فيه ولا عدة له ولا ميراث فيه؟" قال: وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد بن أبي بكر ، " كيف يجترئون على الفتيا بالمتعة وقد قال الله جل وعز:
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: وهذا قول بين لأنه إذا لم تكن تطلق ولا تعتد ولا ترث فليست بزوجة .
[ ص: 195 ]