وقال جماعة من العلماء: 
كانت المتعة حلالا ثم نسخ الله تعالى ذلك بالقرآن وممن قال هذا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  وهو يروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة  وهو قول 
القاسم  ، 
وسالم  ، 
وعروة.   354  - كما قرئ على 
أحمد بن محمد بن الحجاج  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=22670يحيى بن سليمان  ، قال: حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16643علي بن هاشم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=20744عثمان بن عطاء الخراساني  ، عن أبيه، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ،  
[ ص: 192 ] في 
قول الله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن قال: " نسختها 
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يقول: الطلاق للطهر الذي لم يجامعها فيه  ". 
 355  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر  قال: قرئ على 
محمد بن جعفر بن حفص  ، عن 
يوسف بن موسى  ، قال: حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  ، عن 
سفيان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، قال: "نسخت المتعة آية الميراث يعني ولكم نصف ما ترك أزواجكم"  .  
[ ص: 193 ] قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر:  وذلك أن المتعة لا ميراث فيها فلهذا قال بالنسخ وإنما 
المتعة أن يقول لها: أتزوجك يوما أو ما أشبهه على أنه لا عدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد يشهد على ذلك وهذا هو الزنا بعينه ولذلك 
قال عمر  رضي الله عنه:  356  - لا أوتى برجل تزوج متعة إلا غيبته تحت الحجارة.  [ ص: 194 ]  357  - قرئ على 
أحمد بن محمد بن الحجاج  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير  ، قال: حدثني 
الليث  ، عن 
عقيل  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  ، قال: قال لي 
 nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله  وهو يذاكرني: "يقولون بالمتعة هؤلاء فهل رأيت نكاحا لا طلاق فيه ولا عدة له ولا ميراث فيه؟" قال: وقال لي 
 nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد بن أبي بكر  ، " كيف يجترئون على الفتيا بالمتعة وقد قال الله جل وعز: 
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون  " . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر:  وهذا قول بين لأنه إذا لم تكن تطلق ولا تعتد ولا ترث فليست بزوجة .  
[ ص: 195 ]