وقال قوم من العلماء الناسخ للمتعة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
358 - كما قرئ على
أحمد بن محمد الأزدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16459عبد الله بن محمد بن أسماء ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، أن
عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=14418والحسن بن محمد ، حدثاه، عن أبيهما،
nindex.php?page=hadith&LINKID=912454أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه يقول nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس إنك رجل تائه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن المتعة" .
[ ص: 196 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: ولهذا الحديث طرق فاجتزأنا بهذا لصحته ولجلالة
nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية بن أسماء ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لما خاطبه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذا لم يحاججه فصار
تحريم المتعة إجماعا لأن الذين يحلونها اعتمادهم على
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [ ص: 197 ] وقال قوم
نسخت المتعة بالقرآن والسنة جميعا وهذا قول
أبي عبيد 359 - وقد روى،
nindex.php?page=showalam&ids=18988الربيع بن سبرة ، عن، أبيه،
nindex.php?page=hadith&LINKID=659515أن النبي صلى الله عليه وسلم "حرم المتعة يوم الفتح" [ ص: 198 ] فقد صح من الكتاب والسنة التحريم ولم يصح التحليل من الكتاب لما ذكرنا من قول من قال إن الاستمتاع النكاح
360 - على أن
nindex.php?page=showalam&ids=18988الربيع بن سبرة قد روى عن، أبيه،
nindex.php?page=hadith&LINKID=66120أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم "استمتعوا من هذه النساء" قال: "والاستمتاع عندنا يومئذ التزوج". 361 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15556بكر بن سهل ، قال: حدثنا
عبد الله بن صالح ، قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=20894علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال:
وقوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة يقول: " إذا تزوج الرجل المرأة فنكحها مرة واحدة وجب لها الصداق كله والاستمتاع النكاح قال وهو قوله
[ ص: 199 ] جل وعز:
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " فبين ابن عباس أن الاستمتاع هو النكاح بأحسن بيان، فالتقدير في العربية فما استمتعتم به ممن قد تزوجتموه بالنكاح مرة أو أكثر من ذلك فأعطوها الصداق كاملا إلا أن تهبه أو تهب منه وقيل التقدير فمن استمتعتم به، وما بمعنى من وقيل التقدير فما استمتعتم به من دخول بالمرأة فلها الصداق كاملا أو النصف إن لم يدخل بها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر أما قوله
ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة فتأوله قوم من الجهال المجترئين على كتاب الله جل وعز أن المتمتع إن أراد الزيادة بغير استبراء ورضيت بذلك زادته وزادها، وهذا الكذب على الله جل وعز .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: ومن أصح ما قيل فيه أنه
لا جناح على الزوج والمرأة أن [ ص: 200 ] يتراضيا بعدما انقطع بينهما من الصداق أن تهبه له أو تنقصه منه أو يزيدها فيه ، واختلف العلماء في الآية السابعة فمنهم من قال: هي منسوخة ومنهم من قال: هي ناسخة ومنهم من قال: هي محكمة غير ناسخة ولا منسوخة.
[ ص: 201 ]