406 - فأما
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد فقال لم ينسخ منها إلا القلائد كان الرجل يتقلد بشيء من لحا الحرم فلا يقرب فنسخ ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: وعلى مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12171أبي ميسرة أنها محكمة 407 - وأما
عطاء فقال:
لا تحلوا شعائر الله أي لا تتعرضوا ما يسخطه واتبعوا طاعته واجتنبوا معاصيه، فهذا لا نسخ فيه وهو قول
حسن لأن واحد الشعائر شعيرة من شعرت به أي علمت به فيكون المعنى لا تحلوا معالم الله وهي أمره ونهيه وما أعلمه الناس فلا تخالفوه 408 - وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الهدي، ما لم يقلد وقد عزم صاحبه على أن يهديه والقلائد ما قلد، فأما الربيع بن أنس فتأول معنى ولا القلائد أنه لا يحل لهم أن يأخذوا
[ ص: 238 ] من شجر الحرم فيتقلدوه وهذا قول شاذ بعيد وقول أهل التأويل إنهم نهوا أن يحلوا ما قلد فيأخذوه ويغصبوه فمن قال منسوخ فحجته بينة أن المشرك حلال الدم وإن تقلد من شجر الحرم وهذا بين جدا
[ ص: 239 ] [ ص: 240 ]