ومن قال: الآية منسوخة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فاحتج.
423 - بما حدثناه
عبد الله بن محمد بن جعفر ، قال: حدثنا
أحمد بن منصور ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال: أخبرنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16589علقمة بن مرثد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16035سليمان بن بريدة ، عن أبيه،
nindex.php?page=hadith&LINKID=702796أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان يتوضأ وضوءه لكل صلاة فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه" فقال عمر: لقد فعلت شيئا ما كنت تفعله فقال: "عمدا فعلته" ومن
[ ص: 254 ] منع أن ينسخ القرآن بالسنة قال هذا تبيين وليس بنسخ ومن قال على كل قائم إلى الصلاة أن يتوضأ لها احتج بظاهر الآية وبما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن قال: هي على الندب احتج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبأن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يقل هذا واجب فيتأول أنه يفعل
[ ص: 255 ] هذا إرادة الفضل والدليل على هذا أنه قد صح
عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه توضأ وضوءا خفيفا ثم قال: 424 - هذا وضوء من لم يحدث وكذا عن عمر أيضا ويحتج بحديث
غطيف عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: 425 -
nindex.php?page=hadith&LINKID=662425من توضأ على طهارة كتبت له عشر حسنات [ ص: 256 ] وأما من قال المعنى إذا قمتم من النوم فيحتج بأن
في القرآن الوضوء على النائم، وهذا قول أهل
المدينة.