وقوله ومن ادعى أن المسح جائز فقد تعلق بشذوذ وقال قوم
الغسل والمسح جميعا واجبان بكتاب الله جل وعز لأن القراءة بالنصب والخفض مستفيضة قد قرأ بها الجماعة فممن قال إن
مسح الرجلين منسوخ nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي. 430 - كما حدثنا
أحمد بن محمد الأزدي ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال: حدثنا
يعقوب بن إسحاق ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال:
"نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل" [ ص: 262 ]