صفحة جزء
ومن قال قد صح الغسل بالكتاب والسنة احتج بالقراءة بالنصب وبما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال: هما واجبان قال هما بمنزلة آيتين لصحة كل واحدة منهما عن جماعة تقوم بهم الحجة.

431 - كما حدثنا أحمد بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إبراهيم ، قال: حدثنا أبو داود ، قال: حدثنا قيس ، عن عاصم ، عن زر ، عن عبد الله ، أنه: قرأ "وأرجلكم" بالنصب.

432 - قال وحدثنا أحمد ، قال: حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: حدثنا سعيد بن [ ص: 263 ] منصور ، قال سمعت هشيما ، يقول أخبرنا خالد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أنه: قرأ "وأرجلكم وقال عاد إلى الغسل" .

قال أبو جعفر: وهذه قراءة عروة بن الزبير ، ونافع ، والكسائي ، وقرأ أنس بن مالك وأرجلكم بالخفض وهي قراءة أبى جعفر ، وأبي عمرو ، [ ص: 264 ] وعاصم ، والأعمش ، وحمزة على أنه يقال تمسحت بمعنى تطهرت للصلاة فيكون على هذا الخفض كالنصب وسمعت علي بن سليمان يقول التقدير وأرجلكم غسلا ثم حذف هذا لعلم السامع

التالي السابق


الخدمات العلمية