ومن قال قد صح الغسل بالكتاب والسنة احتج بالقراءة بالنصب وبما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال: هما واجبان قال هما بمنزلة آيتين لصحة كل واحدة منهما عن جماعة تقوم بهم الحجة.
431 - كما حدثنا أحمد بن محمد الأزدي، قال: حدثنا
إبراهيم ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود ، قال: حدثنا
قيس ، عن
عاصم ، عن
زر ، عن
عبد الله ، أنه: قرأ "وأرجلكم" بالنصب.
432 - قال وحدثنا
أحمد ، قال: حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن [ ص: 263 ] منصور ، قال سمعت
هشيما ، يقول أخبرنا
خالد ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه:
قرأ "وأرجلكم وقال عاد إلى الغسل" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: وهذه قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ،
ونافع ،
والكسائي ، وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك وأرجلكم بالخفض وهي قراءة
أبى جعفر ،
وأبي عمرو ،
[ ص: 264 ] وعاصم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش ،
وحمزة على أنه يقال تمسحت بمعنى تطهرت للصلاة فيكون على هذا الخفض كالنصب وسمعت
علي بن سليمان يقول التقدير وأرجلكم غسلا ثم حذف هذا لعلم السامع