ثم
اختلفوا فيمن لزمه اسم المحاربة أيكون الإمام مخيرا فيه أم تكون عقوبته على قدر جنايته [ ص: 283 ] فقال قوم: الإمام مخير فيه على أنه يجتهد وينظر للمسلمين، فممن قال هذا من الفقهاء
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس وهو مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك وممن قال العقوبة على قدر الجناية وليس إلى الإمام في ذلك خيار
الحسن ،
وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
وأبو مجلز وهو مروي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلا أنه من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطأة عن
عطية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
[ ص: 284 ] والحجاج ،
وعطية ليسا بذاك عند أهل الحديث وقال بهذا من الفقهاء
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وهو قول أصحاب الرأي،
سفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف غير أنهم اختلفوا في الترتيب في أكثر الآية فما علمت أنهم اتفقوا إلا فيمن خرج فقتل فإن أصحاب الترتيب أجمعوا على قتله وسنذكر اختلافهم فأما أصحاب التخيير الذين قالوا ذلك إلى الإمام فحجتهم ظاهر الآية وأن أو في العربية كذا معناها إذا قلت خذ دينارا أو درهما ورأيت زيدا، أو عمرا واحتجوا بقول الله جل وعز
فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة وكذا
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك أنه لا اختلاف أن هذا على التخيير وكذا ما اختلفوا فيه مردود إلى ما أجمعوا عليه وإلى لغة الذين نزل القرآن بلغتهم
[ ص: 285 ] فعارضهم من يقول بالترتيب بحديث
عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: 447 -
nindex.php?page=hadith&LINKID=675826 "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس" فعارضهم الآخرون بأشياء منها أن المحارب مضموم إلى هذه الثلاثة كما ضممتم إليها أشياء ليست كفرا وكما قال جل وعز:
قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية، فضممتم إليها تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير
[ ص: 286 ] واحتج بعضهم بأن لآية المحاربة حكما آخر واستدل على ذلك بأن الأمر للمحارب ليس إلى الولي وإنما هو إلى الإمام واحتج بأن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المحارب.
448 - كما قرئ على
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14304العباس بن محمد ، قال: حدثنا
أبو عامر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=670241لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن يرجم، أو رجل قتل متعمدا فيقتل، أو رجل خرج من الإسلام فيحارب فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض " .