17 -
nindex.php?page=hadith&LINKID=663439 "لا تحرم المصة ولا المصتان". [ ص: 445 ] [ ص: 446 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر وفي الحديث لفظة شديدة الإشكال وهي قولها: nindex.php?page=hadith&LINKID=710955 "فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن" فقال بعض جلة أصحاب الحديث: قد روى هذا الحديث رجلان جليلان أثبت من
عبد الله بن أبي بكر فلم يذكرا هذا فيه وهما
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه،
nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري. [ ص: 447 ] وممن قال بهذا الحديث، وأنه لا يحرم إلا خمس رضعات
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فأما القول في تأويل
nindex.php?page=hadith&LINKID=673688 "وهن مما يقرأ من القرآن" فقد ذكرنا رد من رده ومن صححه قال: الذي يقرأ من القرآن
وأخواتكم من الرضاعة .
[ ص: 448 ] فأما قول من قال: إن هذا كان يقرأ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظيم؛ لأنه لو كان مما يقرأ لكانت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رحمها الله قد نبهت عليه ولكان قد نقل إلينا في المصاحف التي نقلها الجماعة الذين لا يجوز عليهم الغلط وقد قال الله جل وعز
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال جل وعز
إن علينا جمعه وقرآنه ولو كان بقي منه شيء لم ينقل إلينا لجاز أن يكون مما لم ينقل ناسخا لما نقل فيبطل العمل بما نقل ونعوذ بالله من هذا فإنه كفر ومما يشكل من هذا.
ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن
يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: