باب ذكر الآية الرابعة .
قال جل وعز:
وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين للصحابة والتابعين والفقهاء في هذه الآية خمسة أقوال: منهم من قال: هي منسوخة بالزكاة المفروضة ومنهم من قال: هي منسوخة بالسنة العشر ونصف العشر، ومنهم من قال يعني بهذا الزكاة المفروضة ومنهم من قال: هي محكمة واجبة يراد بها غير الزكاة ومنهم من قال: هي على الندب فممن قال: إنها منسوخة بالزكاة المفروضة
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير. 469 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر قال: كما حدثنا
جعفر بن مجاشع ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17515إبراهيم بن إسحاق ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=22583الوليد بن صالح ، قال: أخبرنا
شريك ، عن
سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
في قول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده قال: "كان هذا قبل أن تنزل الزكاة كان الرجل يبدأ بعلف الدابة وبالشيء" .
[ ص: 323 ] وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11958أبي جعفر محمد بن علي ،
وعكرمة .
470 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن وممن قال نسخت الآية بقول النبي عليه السلام بالعشر ونصف العشر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيما روي عنه.
471 - كما حدثنا
أحمد بن محمد الأزدي ، قال: حدثنا
فهد ، قال: حدثنا
محمد بن سعيد ، قال: حدثنا
الحجاج ، عن
الحكم ، عن
مقسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
في قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده قال: "نسختها العشر ونصف العشر".
[ ص: 324 ] 472 - وقرئ على
nindex.php?page=showalam&ids=14236عبد الله بن أحمد بن عبد السلام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17623أبي الأزهر ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح ، قال: أخبرنا
الثوري ، عن
مغيرة ، عن
شباك ، عن
إبراهيم ،
وآتوا حقه يوم حصاده قال: "نسختها العشر ونصف العشر" وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي وممن قال: إنها الزكاة المفروضة
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك. 473 - كما حدثنا
جعفر بن مجاشع ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17515إبراهيم بن إسحاق ، قال: حدثنا
أبو حفص ، قال: حدثنا
عبد الصمد ، قال: حدثنا
يزيد بن درهم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ،
وآتوا حقه يوم حصاده قال: "الزكاة".
[ ص: 325 ] 474 - وقرئ على
nindex.php?page=showalam&ids=14236عبد الله بن أحمد بن عبد السلام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17623أبي الأزهر ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
أبي رجاء ، قال سألت
الحسن عن
قول الله، تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده قال: "الزكاة المفروضة" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
وجابر بن زيد ،
وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وزيد بن أسلم.
475 - قال: وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15556بكر بن سهل ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
في قول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده : "أن ذلك الزكاة والله تعالى
[ ص: 326 ] أعلم" وقد سمعت من يقول ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: وقد قيل إن هذا أيضا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على التأويل لأنه لا يقول في معنى
وآتوا حقه يوم حصاده لا يخلو من أن يكون ذلك في وقت الحصاد أو بعده وبينت السنة أنه بعده وقد قيل بل يجب على قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أن تكون منسوخة لأنه يقول ليس في الرمان زكاة ولا في شيء من الثمار إلا في النخل، والكرم وفي نص الآية ذكر الرمان والزيتون وقد قال
بمصر ليس في الزيتون زكاة لأنه أدم فهذه ثلاثة أقوال .