والقول الخامس: أن يكون معنى،
وآتوا حقه يوم حصاده على الندب وهذا القول لا يعرف أحدا من المتقدمين قاله وإذا تكلم أحد من المتأخرين في
[ ص: 329 ] معنى آية من القرآن قد تقدم كلام المتقدمين فيها فخرج عن قولهم لم يلتفت إلى قوله ولم يعد خلافا فبطل هذا، وأما القول بأنها الصدقة المفروضة فيعارض بأشياء منها أن هذه السورة مكية
والزكاة فرضت بالمدينة لا تنازع بين أهل العلم في ذلك، ومنها أن قوله تعالى:
يوم حصاده لو كان للزكاة المفروضة وجب أن تعطى وقت الحصاد وقد جاءت السنة وصحت أن الزكاة لا تعطى إلا بعد الكيل وأيضا فإن في الآية
ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين فكيف يكون هذا في الزكاة وهي معلومة وأيضا فلو كان هذا في الزكاة لوجب أن تكون الزكاة في كل الثمر وفي كل ما أنبتت الأرض وهذا لا يقوله أحد نعلمه من الصحابة ولا التابعين ولا الفقهاء إلا بعض المتأخرين ممن خرج عن الإجماع وأكثر ما قيل في هذا من قول من يحتج بقوله قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن في كل هذا الزكاة إلا في الحطب والحشيش والقصب وقد أخرج شيئا مما في الآية ولم يختلف العلماء أن في أربعة أشياء منها الزكاة: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب فهذا إجماع
[ ص: 330 ] وجماعة من العلماء يقولون
لا تجب الزكاة فيما أخرجت الأرض إلا في أربعة أشياء: الحنطة، والشعير، والتمر والزبيب فممن قال هذا
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
والحسن بن صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك ،
nindex.php?page=showalam&ids=17294ويحيى بن آدم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16501وأبو عبيد واحتج
أبو عبيد بحديث
الثوري عن
طلحة بن يحيى عن
أبي بردة : 479 - أن
معاذا ،
وأبا موسى لما بعثا ليعلما الناس أمر دينهم لم يأخذا الزكاة فيما أخرجت الأرض إلا من هذه الأربعة
[ ص: 331 ] [ ص: 332 ] واحتج غيره أن أموال المسلمين محظورة، فلما أجمع على هذه الأشياء وجبت بالإجماع ولما وقع الاختلاف في غيرها لم يجب فيها شيء وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على هذه الأربعة السلت والزيتون وزاد الزهري على هذه الأربعة الأشياء الزيتون والحبوب كلها وهذا قول
عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ،
والليث في الزيتون الزكاة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: وهذا القول كان قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالعراق ثم قال
بمصر في
[ ص: 333 ] الزيتون لا أرى أن تجب فيه الزكاة لأنه أدم لا أنه يؤكل بنفسه وقال
يعقوب ،
ومحمد فيما بعد الأربعة كل ما يؤكل ويبقى ففيه الزكاة فهذه الأقوال كلها تدل على أن الآية منسوخة لأنه ليس أحد منهم أوجب الزكاة في كل ما ذكر في الآية وأكثرهم اعتماده على الأشياء الأربعة فمن ضم إليها الحبوب وما يقتات به فإنما قاسه عليها ومن ضم إليها الزيتون فإنما قاسه على النخل والعنب هكذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالعراق.