وأما ما فيه عن التابعين :
492 - فحدثنا
أحمد بن محمد الأزدي ، قال: حدثنا
المزني ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال: أخبرنا
سفيان ، عن
أبي إسحاق ، قال: ذكرت
nindex.php?page=showalam&ids=15992لسعيد بن جبير حديث
nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى في
النهي عن لحوم الحمر فقال: "إنما كانت تلك
[ ص: 345 ] الحمر تأكل القذر".
493 - وحدثنا
علي بن الحسين ، قال: حدثنا
الحسن بن محمد ، قال: حدثنا
يحيى بن عباد ، عن
يونس ، قال قلت
nindex.php?page=showalam&ids=14577للشعبي ما تقول في لحم الفيل؟ فقال: " قال الله:
قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: فهذه الأحاديث كلها تعارض بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه .
[ ص: 346 ] فأما معارضتها فإن الحديث المسند الذي فيه قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم لم يبق لي شيء أطعمه أهلي إلا حمر لي قد يجوز أن تكون الحمر وحشية ويكون أكلها جائزا وقد يجوز أن يكون أحلها له على الضرورة كالميتة وأما الحديث الثاني حديث أنس الذي فيه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي بما نادى به ففيه دليل على تحريمها وهو قوله فإنها رجس، فالرجس بالحرام أشبه منه بالحلال وفيه فكفئت القدور والحلال لا ينبغي أن يقلب والذي تأوله سعيد بن جبير يخالف فيه والذي
[ ص: 347 ] روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس يقال إن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رجع عنه لما قال له
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 494 - إنك امرؤ تائه قد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة ولحوم الحمر الأهلية فرجع عن قوله، وقال
بتحريم المتعة وأكل الحمر الأهلية ومع هذا فليس لأحد مع الرسول عليه السلام حجة ومع هذا فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول: "لا يحل أكل لحوم الخيل فقد أخرج الخيل من الآية والحمر
[ ص: 348 ] أولى" وقوله في الخيل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة .