صفحة جزء
والقول الثالث بأن الآية محكمة وأن المحرمات داخلة فيها قول نظري لأن التذكية إنما تؤخذ توقيفا فكل ما لم تؤخذ تذكيته بالتوقيف فهو ميتة داخل في الآية .

والقول الرابع: أن يضم إلى الآية ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قول حسن فيكون داخلا في الاستثناء إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو كذا أو كذا وهذا قول الزهري ، ومالك بن أنس ألا ترى أن الزهري كان يقول بتحليل كل ذي ناب من السباع حتى قدم الشام فلقي أبا إدريس الخولاني 495 - فحدثه عن، أبي ثعلبة الخشني ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم كل ذي ناب من السباع فرجع إلى قوله [ ص: 349 ] وكذا قال مالك لما سئل عن كل ذي مخلب من الطير فقال: ما أعلم فيه نهيا وهو عندي حلال وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم كل ذي مخلب من الطير غير أن الحديث لم يقع إلى مالك فعذر بذلك .

[ ص: 350 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية