وفي هذه السورة شيء قد ذكره قوم هو من الناسخ والمنسوخ بمعزل ولكنا نذكره ليكون الكتاب عام الفائدة قال جل وعز:
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ففي هذه أربعة أقوال فمن الناس من قال: هي منسوخة بقوله تعالى:
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ، وهم يذكرون غير اسم الله على ذبائحهم ومنهم من قال: هي محكمة لا يحل أكل ذبيحة إلا أن يذكر اسم الله عليها فإن تركه تارك عامدا أو ناسيا لم تؤكل ذبيحته، والقول الثالث أن تؤكل إذا نسي أن يسمي .
والقول الرابع: أن
تؤكل ذبيحة المسلم وإن ترك التسمية عامدا أو ناسيا فالقول الأول قول
عكرمة 496 - قال في قول الله تعالى:
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه [ ص: 351 ] قال: فنسخ ذلك واستثنى منه فقال تعالى:
اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم واحتج بعضهم لهذا القول: 497 - بأن
nindex.php?page=showalam&ids=14947القاسم بن مخيمرة سئل عن ذبيحة النصارى، هل تؤكل إذا سموا عليها بغير اسم الله تعالى فقال: نعم تؤكل ولو قالوا عليها باسم جرجس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ،
وعطاء قال: 498 - قد علم الله تعالى ذلك منهم وأباح ذبائحهم وهو قول
ربيعة وهو يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ،
nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت وهذا القول لو كان إجماعا لما وجب أن يكون فيه دليل على نسخ الآية ولكان استثناء
[ ص: 352 ] على أنه قد صح عن جماعة من الصحابة كراهة ذلك منهم
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال: 499 - إذا سمعته يقول باسم
المسيح فلا تأكله فإنه مما أهل لغير الله به ، وإذا لم تسمع فكل لأنه قد أحل لك ذلك وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ذلك ولم يحرمه