واختلفوا أيضا في الآية الرابعة.
[ ص: 385 ] باب ذكر الآية الرابعة .
قال جل وعز
وإن جنحوا للسلم فاجنح لها .
540 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر قال حدثنا
أحمد بن محمد بن نافع ، قال: حدثنا
سلمة ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
وإن جنحوا للسلم قال: " للصلح
فاجنح لها قال: نسخها
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 541 - "وروي عن،
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، " أن الناسخ لها فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: القول في أنها منسوخة لا يمتنع لأنه أمر بالإجابة إلى الصلح والهدنة بغير شرط فلما قال تعالى:
فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون [ ص: 386 ] حظر الصلح والهدنة مع قوة اليد والاستعلاء على المشركين والبين في باب النظر أن لا تكون منسوخة وأن تكون الثانية مبينة للأولى ومن العلماء من يقول في الآية الخامسة أنها منسوخة.
[ ص: 387 ]