وقد اختلف العلماء في الآية الثانية من هذه السورة.
[ ص: 423 ] باب ذكر الآية الثانية .
قال جل وعز:
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية للعلماء في هذه الآية ثلاثة أقوال فمنهم من قال: هي منسوخة وقال لا يحل
قتل أسير صبرا وإنما يمن عليه أو يفادى وقالوا الناسخ لها قوله
فإما منا بعد وإما فداء فممن قال هذا
الحسن 576 - رواه عنه
أشعث أنه: " كان يكره قتل الأسير صبرا وقال
فإما منا بعد وإما فداء " 577 - وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي قالا: " نسخ
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم قوله
فإما منا بعد وإما فداء ".
[ ص: 424 ] 578 - وهو قول
عطاء كما قرئ على
أحمد بن محمد بن الحجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=22670يحيى بن سليمان قال: حدثني
ابن وهب قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عطاء في قوله
فإما منا بعد وإما فداء قال: "هذا في الأسارى إما المن وإما الفداء وكان ينكر القتل صبرا" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: فهذا قول ومن العلماء من قال لا يجوز في الأسارى من المشركين إلا القتل ولا يجوز أن يؤخذ منهم فداء ولا يمن عليهم وجعلوا قوله تعالى:
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ناسخا لقوله تعالى:
فإما منا بعد وإما فداء وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ومروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: [ ص: 425 ] 579 - كما قرئ على
أحمد بن محمد بن الحجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=22670يحيى بن سليمان ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس ، قال سمعت
ليثا ، يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال: " نسخت هذه الآية
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم قوله تعالى:
فإما منا بعد وإما فداء فإما السيف والقتل وإما الإسلام "