وفي هذه الآية أيضا ما قد اختلفوا فيه وهو من سبيله أن يعطى من الزكاة.
612 - فمن ذلك ما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=23361الحسن بن غليب ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=23025مهدي بن جعفر ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15942زيد بن أبي الزرقاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، قال:
"إذا كان لرجل خمسون درهما فلا يدفع إليه من الزكاة شيء ولا يدفع إلى أحد أكثر من خمسين درهما" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: فهذا القول يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك ،
[ ص: 458 ] وعبيد الله بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن محمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه وأكثر أصحاب الحديث لأن فيه حديثا يروى عن النبي عليه السلام.
613 - كما قرئ على
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14390أحمد بن سليمان ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18711حكيم بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16985محمد بن عبد الرحمن بن يزيد ، عن أبيه،
nindex.php?page=hadith&LINKID=668806عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل وله ما يغنيه جاءت يعني مسألته في وجهه يوم القيامة خموشا، أو كدوحا" قالوا: يا رسول الله: وماذا يغنيه أو ماذا غناه؟ قال: "خمسون درهما أو حسابها من الذهب" قال
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم قال
سفيان: [ ص: 459 ] وحدثنا
زبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16985محمد بن عبد الرحمن بن يزيد قال
أبو عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=18711حكيم بن جبير ضعيف في الحديث، وإنما ذكرناه لقول
سفيان ، حدثنا
زبيد هذا قول، وقال قوم: لا يحل لمن يملك أربعين درهما أن يأخذ من الزكاة شيئا واحتجوا بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن رجل من
بني أسد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 614 -
nindex.php?page=hadith&LINKID=890415 "من سأل وله أربعون درهما قد سأل إلحافا" [ ص: 460 ] 615 - وهذا قول
الحسن "لا يحل لمن معه أربعون درهما أن يأخذ من الزكاة شيئا" وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبي عبيد القاسم بن سلام قال: "وهذان الحديثان أصلان فيمن يحل له أخذ الزكاة" وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس القول بهذا الحديث غير أن الصحيح عنه أنه لم يحد في ذلك حدا وقال على مقدار الحاجة ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قريب من هذا أنه قد يكون للرجل الجملة من الدنانير
[ ص: 461 ] والدراهم وعليه عيال وهو محتاج إلى أكثر منها فله أن يأخذ من الزكاة