وفي هذه الآية أيضا ما قد اختلفوا فيه وهو من سبيله أن يعطى من الزكاة. 
 612  - فمن ذلك ما حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=23361الحسن بن غليب  ، قال: حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=23025مهدي بن جعفر  ، قال: حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15942زيد بن أبي الزرقاء  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  ، قال: 
 "إذا كان لرجل خمسون درهما فلا يدفع إليه من الزكاة شيء ولا يدفع إلى أحد أكثر من خمسين درهما" . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر:  فهذا القول يروى عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود  وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك  ،  
[ ص: 458 ] وعبيد الله بن الحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن محمد بن حنبل  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه  وأكثر أصحاب الحديث لأن فيه حديثا يروى عن النبي عليه السلام. 
 613  - كما قرئ على 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14390أحمد بن سليمان  ، قال: حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم  ، قال: حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=18711حكيم بن جبير  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16985محمد بن عبد الرحمن بن يزيد  ، عن أبيه، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=668806عن  nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود  ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  "من سأل وله ما يغنيه جاءت يعني مسألته في وجهه يوم القيامة خموشا، أو كدوحا" قالوا: يا رسول الله: وماذا يغنيه أو ماذا غناه؟ قال: "خمسون درهما أو حسابها من الذهب" قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم  قال 
سفيان:   [ ص: 459 ] وحدثنا 
زبيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16985محمد بن عبد الرحمن بن يزيد  قال 
أبو عبد الرحمن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=18711حكيم بن جبير  ضعيف في الحديث، وإنما ذكرناه لقول 
سفيان  ، حدثنا 
زبيد  هذا قول، وقال قوم: لا يحل لمن يملك أربعين درهما أن يأخذ من الزكاة شيئا واحتجوا بحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار  عن رجل من 
بني أسد  سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:  614  - 
nindex.php?page=hadith&LINKID=890415 "من سأل وله أربعون درهما قد سأل إلحافا"  [ ص: 460 ]  615  - وهذا قول 
الحسن   "لا يحل لمن معه أربعون درهما أن يأخذ من الزكاة شيئا" وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074أبي عبيد القاسم بن سلام  قال: "وهذان الحديثان أصلان فيمن يحل له أخذ الزكاة" وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  القول بهذا الحديث غير أن الصحيح عنه أنه لم يحد في ذلك حدا وقال على مقدار الحاجة ومذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  قريب من هذا أنه قد يكون للرجل الجملة من الدنانير  
[ ص: 461 ] والدراهم وعليه عيال وهو محتاج إلى أكثر منها فله أن يأخذ من الزكاة