سورة الكهف،
ومريم، وطه، والأنبياء عليهم السلام.
659 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر ، حدثنا
يموت ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : "أنهن نزلن
بمكة لم نجد فيهن مما يدخل في هذا الكتاب إلا موضعا واحدا مختلفا فيه".
قال جل وعز:
وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر جماعة من الكوفيين يذهبون إلى أن هذا الحكم منسوخ وأن
البهائم إذا أفسدت زرعا في ليل أو نهار أنه لا يلزم صاحبها
[ ص: 502 ] شيء وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكم بغير هذا فخالفوا حكمه وزعموا أنه منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم :
660 -
nindex.php?page=hadith&LINKID=651403العجماء جبار " ومنهم من يقول في الحديث العجماء جرحها جبار.
والعجماء: البهيمة وأصله أنه يقال رجل أعجم وامرأة عجماء إذا كانا
[ ص: 503 ] لا يفصحان بالكلام ويقال إنه ما تقدم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة أحد بهذا القول حتى قال بعض العلماء هذا الحكم أصله من كتاب الله، وقد حكم به ثلاثة من الأنبياء فلا تجوز مخالفته بتأويل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: وسنبين ذلك من الآية ومن حكم الأنبياء عليهم السلام قال جل وعز:
وداوود وسليمان أي واذكر
داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث 661 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: "كان نبتا" .
662 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، "كان الحرث كرما قد أنبتت عنا قيده"
إذ نفشت فيه غنم القوم والنفش في كلام العرب لا يكون إلا بالليل أي دخلت الغنم بالليل في حرث القوم الذين ليسوا أصحابها فأفسدت العنب وأكلته "
وكنا لحكمهم شاهدين أي لم يغب عنا ذلك
ففهمناها سليمان أي القضية .
[ ص: 504 ] 663 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس دخلت الغنم فأفسدت الكرم فاختصموا إلى
داود فقضى بالغنم لصاحب الكرم لأن ثمنها كان قريبا منه فمروا على
سليمان فأخبروه فقال كان غير هذا الحكم أرفق بالجميع فدخل صاحب الغنم فأخبر
داود فقال
لسليمان كيف الحكم عندك قال يا نبي الله تدفع الغنم إلى صاحب الحرث فيصيب من ألبانها وأصوافها وأولادها وتدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم به حتى يرجع إلى حاله فإذا رجع إلى حاله.
سلمت الكرم إلى صاحبه والغنم إلى صاحبها، قال الله تعالى:
ففهمناها سليمان .